[مسألة 9: لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد
الزوجين]
مسألة
9: لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين، فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج
نصيبه الأدنى و للأبوين سدسان من التركة، و الباقي للبنت، و النقص يردّ عليها، و
للزوجة نصيبها الأدنى، و تقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للُامّ حاجب
عن الردّ، و إلّا فلها السدس، و الباقي يقسّم بين الأب و البنت أرباعاً، و لو كان
الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و السدسان من أصل التركة
للأبوين، و الباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ، و لو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً
أو ذكوراً و إناثاً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و للأبوين سدسان من الأصل، و
الباقي للأولاد «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» (1).
زاد
على النصيب الأدنى لأحد الزوجين، و السدس الثابت لأحد الأبوين، غاية الأمر أنّه في
صورة التقسيم يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف، و بالاختلاف مع ثبوته كسائر
الموارد، و هو ظاهر.
(1) لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين،
فهنا صور:
الاولى:
ما إذا كان الولد بنتاً واحدة، فإن كان أحد الزوجين هو الزوج فله نصيبه الأدنى و
هو الربع؛ لفرض وجود الولد، و للأبوين سدسان من أصل التركة، و الباقي الذي هو أقلّ
من النصف للبنت التي فرضها النصف، فالنقص يرد عليها كما تقدّم، و إن كان أحد
الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى و هو الثمن، فإن لم يكن للُامّ حاجب عن
الردّ من الإخوة بالشرائط المتقدّمة [1] فلها السدس، و الباقي يقسّم بين الأب و البنت أرباعاً.
الثانية:
ما إذا كان الولد بنتين فصاعداً، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع