responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 394

[مسألة 9: لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين‌]

مسألة 9: لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين، فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى و للأبوين سدسان من التركة، و الباقي للبنت، و النقص يردّ عليها، و للزوجة نصيبها الأدنى، و تقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للُامّ حاجب عن الردّ، و إلّا فلها السدس، و الباقي يقسّم بين الأب و البنت أرباعاً، و لو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و السدسان من أصل التركة للأبوين، و الباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ، و لو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً و إناثاً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و للأبوين سدسان من الأصل، و الباقي للأولاد «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» (1).

زاد على النصيب الأدنى لأحد الزوجين، و السدس الثابت لأحد الأبوين، غاية الأمر أنّه في صورة التقسيم يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف، و بالاختلاف مع ثبوته كسائر الموارد، و هو ظاهر.

(1) لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين، فهنا صور:

الاولى: ما إذا كان الولد بنتاً واحدة، فإن كان أحد الزوجين هو الزوج فله نصيبه الأدنى و هو الربع؛ لفرض وجود الولد، و للأبوين سدسان من أصل التركة، و الباقي الذي هو أقلّ من النصف للبنت التي فرضها النصف، فالنقص يرد عليها كما تقدّم، و إن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى و هو الثمن، فإن لم يكن للُامّ حاجب عن الردّ من الإخوة بالشرائط المتقدّمة [1] فلها السدس، و الباقي يقسّم بين الأب و البنت أرباعاً.

الثانية: ما إذا كان الولد بنتين فصاعداً، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع‌


[1] في ص 361 365.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست