responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 388

و إن حجبوا (1).

[مسألة 2: لو انفرد الابن فالمال له قرابةً]

مسألة 2: لو انفرد الابن فالمال له قرابةً و لو كان أكثر فهم سواء، و لو انفردت البنت فلها النصف فرضاً و الباقي ردّاً، و العصبة لا نصيب لها و في فيها التراب، و لو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً و الباقي ردّاً، و لو اجتمع الذكور و الإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين (2).

(1) لو كان الوارث في هذه الطبقة منحصراً بالأب، فقد عرفت أنّ الأب ليس له الفرض في هذه الصورة لعدم الولد، فهو يرث المال كلّه حينئذٍ بالقرابة، و لو كان الوارث في هذه الطبقة منحصراً بالأُمّ فقد عرفت أنّها لها الفرض سواء مع وجود الولد و مع عدمه، فلها الثلث فرضاً و الباقي ردّاً، و لا مجال للحجب هنا؛ لأنّ الفرض عدم وجود الأب، و قد عرفت أنّ من شرائط حاجبية الإخوة وجود الأب، كما تقدّم‌ [1].

و لو كان الوارث منحصراً بالأبوين فللأُمّ الثلث مع عدم وجود الحاجب من الإخوة، و السدس مع وجود الحاجب منهم، و الباقي للأب بالقرابة. و ليعلم أنّ الحاجبية لا تتوقّف على كونهم وارثين؛ لأنّ طبقة الإخوة مطلقاً هي الطبقة الثانية و مع ذلك فيحجبون الامّ عن الثلث إلى السدس.

نعم، يعتبر فيهم و إن لم يكونوا بالفعل وارثين شرائط متعدّدة من قبيل عدم الكفر و عدم الرقّية و انتفاء التولّد من الزنا و غيرها على ما تقدّم‌ [2].

(2) لو كان الوارث منحصراً بالابن، فجميع المال له بالقرابة، فإن كان واحداً


[1] في ص 361 365.

[2] في ص 361 365.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست