responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 387

[المقصد الأوّل في ميراث الأنساب‌]

المقصد الأوّل في ميراث الأنساب و هم ثلاث مراتب:

[الأولى: الأبوان بلا واسطة، و الأولاد و إن نزلوا الأقرب فالأقرب‌]

الأولى: الأبوان بلا واسطة، و الأولاد و إن نزلوا الأقرب فالأقرب (1)

[مسألة 1: لو انفرد الأب فالمال له قرابةً]

مسألة 1: لو انفرد الأب فالمال له قرابةً، أو الأُمّ فلها الثلث فرضاً، و الباقي يردّ عليها، و لو اجتمعا فللأُمّ الثلث فرضاً، و الباقي للأب إن لم يكن للُامّ حاجب و إلّا فلها السدس و الباقي للأب، و لا ترث الإخوة في الفرض شيئاً (1) الأنساب الوارثون لهم ثلاث مراتب و طبقات:

الطبقة الأُولى: الأبوان بلا واسطة، اللّذان لهما الفرض مطلقاً إلّا الأب مع عدم وجود الولد، و لا يتعدّى عنهما إلى الأجداد و الجدّات و الأولاد، سواء كانوا بلا واسطة أو معها، غاية الأمر أنّ الأقرب منهم يمنع الأبعد بمقتضى آية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ * [1]. غاية الأمر أنّه يصحّ اجتماع الأولاد و لو كانوا أبعد مع الأبوين و إن كانا بلا واسطة. و سيجي‌ء الطبقات الثانية و الثالثة إن شاء اللَّه تعالى.


[1] سورة الأنفال: 8/ 75.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست