responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 385

[مسألة 4: لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة]

مسألة 4: لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة، فالفرض للوارث بالفرض و الباقي للوارث بالقرابة، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور و الإناث يُعطى فرض الأبوين و هو السدسان و الباقي للأولاد بالقرابة، و لو كان الوارث الأبوين فللأُمّ السدس مع وجود الحاجب و الثلث مع عدمه فرضاً و الباقي للأب قرابةً، و لو اجتمعت الأُخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الامّ فالفرض للأُخت و الأخوات و الباقي للجدودة بالقرابة، و هكذا غير ما ذكر (1).

فهم أيضاً يرثون بالقرابة بشرط وجود ذكور فيهم، و إلّا ففرضه النصف أو الثلثان كما مرّ [1]، و هكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة و الخؤولة و أولادهم، فهم أيضاً لا فرض لهم بل يرثون بالقرابة.

(1) في صورة اجتماع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة، فاللّازم إعطاء ذي الفرض فرضه و الباقي غيره أيّ مقدار كان، ففي صورة اجتماع الأبوين مع الأولاد سواء كانوا ذكوراً فقط أو مع الإناث يُعطى الأبوان فرضهما؛ لوجود الولد و هو الثلث المركّب من السدسين، و الباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الأنثيين بالقرابة؛ لعدم وجود الفرض للولد في هذه الصورة، و في صورة انحصار الوارث بالأبوين تعطى الامّ الثلث مع عدم الحاجب فرضاً و معه السدس، ممّا عرفت‌ [2] من ثبوت الفرض للُامّ سواء كان الولد موجوداً أم لا، و يُعطى الأب الباقي بالقرابة؛ لعدم ثبوت الفرض له في هذه الصورة، و هكذا بقيّة الصور.


[1] في ص 370.

[2] في ص 360 365.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست