responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 380

[تنبيه‌]

تنبيه:

التعصيب و العول باطلان‌

[مسألة 1: الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض‌]

مسألة 1: الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور:

الاولى: ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة و نقيصة؛ كما إذا كان الوارث أبوين و بنات متعدّدة، فالثلثان للبنات و ثلث للأبوين، لكلّ سدس.

الثانية: ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض، و لا تعطى لعصبة الميّت؛ و هي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة و أُمّ، يعطى النصف البنت فرضاً و السدس الامّ فرضاً، و يردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما، و لو انحصر ببنات متعدّدة و أُمّ يعطى الثلثان البنات فرضاً و السدس الامّ فرضاً، و السدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام، و العصبة في فيها التراب.

الثالثة: ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام، و ذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً، أو أُخت من قبل الأبوين أو الأب، أو أُختين كذلك فصاعداً في الورثة، فيرد النقص عليهنّ و لا يعول بوروده على الجميع بالنسبة. فلو كان‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست