responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 376

[مسألة 5: الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها]

مسألة 5: الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها، و الصور المتصوّرة منه ستّ و ثلاثون حاصلة من ضرب الستّة في مثلها، و إذا سقطت الصور المتكرّرة و هي خمس عشرة بقيت إحدى و عشرون صورة (1).

لو كانت هي ذكراً شيئاً؟ قال: يقولون: في أُمّ، و زوج، و إخوه لُامّ، و أُخت لأب، فيعطون الزوج النصف، و الأُمّ السدس، و الإخوة من الامّ الثلث، و الأُخت من الأب النصف، فيجعلونها من تسعة، و هي من ستّة، فترتفع إلى تسعة، قال: كذلك يقولون، قال: فإن كانت الأُخت ذكراً أخاً لأب، قال: ليس له شي‌ء، فقال الرجل لأبي جعفر (عليه السّلام): فما تقول أنت جعلت فداك؟ فقال: ليس للإخوة من الأب و الأُمّ، و لا الإخوة من الامّ، و لا الإخوة من الأب شي‌ء مع الامّ، قال عمر بن أُذينة: و سمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء، و لست أحفظ حروفه إلّا معناه، فذكرته لزرارة، فقال: صدق هو، و اللَّه الحقّ‌ [1].

و قد ظهر من الرواية ورود النقص على ذي الفرض و إن كان غيره الوارث بغيره، فتدبّر جيّداً.

(1) الفروض الستّة المتقدّمة مع ملاحظة اجتماعها و الصور المتصوّرة منه ستّ و ثلاثون صورة حاصلة من ضرب هذا المقدار في مثلها، يعني أنّا نفرض اجتماع النصف تارةً مع الفروض الستّة و أُخرى اجتماع الثلث معها و هكذا، فيصير حاصل الضرب ما ذكرنا، و إذا سقطت المتكرّرة يعني اجتماع النصف مع الثلث مثلًا فيما لو


[1] الوسائل: 26/ 155، أبواب ميراث الإخوة ب 3 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست