مسألة
5: الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها، و الصور المتصوّرة منه ستّ و ثلاثون حاصلة
من ضرب الستّة في مثلها، و إذا سقطت الصور المتكرّرة و هي خمس عشرة بقيت إحدى و
عشرون صورة (1).
لو
كانت هي ذكراً شيئاً؟ قال: يقولون: في أُمّ، و زوج، و إخوه لُامّ، و أُخت لأب،
فيعطون الزوج النصف، و الأُمّ السدس، و الإخوة من الامّ الثلث، و الأُخت من الأب
النصف، فيجعلونها من تسعة، و هي من ستّة، فترتفع إلى تسعة، قال: كذلك يقولون، قال:
فإن كانت الأُخت ذكراً أخاً لأب، قال: ليس له شيء، فقال الرجل لأبي جعفر (عليه
السّلام): فما تقول أنت جعلت فداك؟ فقال: ليس للإخوة من الأب و الأُمّ، و لا
الإخوة من الامّ، و لا الإخوة من الأب شيء مع الامّ، قال عمر بن أُذينة: و سمعته
من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء، و لست أحفظ حروفه إلّا معناه،
فذكرته لزرارة، فقال: صدق هو، و اللَّه الحقّ
[1].
و
قد ظهر من الرواية ورود النقص على ذي الفرض و إن كان غيره الوارث بغيره، فتدبّر
جيّداً.
(1) الفروض الستّة المتقدّمة مع ملاحظة اجتماعها
و الصور المتصوّرة منه ستّ و ثلاثون صورة حاصلة من ضرب هذا المقدار في مثلها، يعني
أنّا نفرض اجتماع النصف تارةً مع الفروض الستّة و أُخرى اجتماع الثلث معها و هكذا،
فيصير حاصل الضرب ما ذكرنا، و إذا سقطت المتكرّرة يعني اجتماع النصف مع الثلث
مثلًا فيما لو