مسألة
3: غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة (1).
[مسألة 4: لو اجتمع جدّ و جدّة من قبل الامّ
كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب]
مسألة
4: لو اجتمع جدّ و جدّة من قبل الامّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب
كالإخوة و الأخوات من الأب و الأُمّ أو من الأب، و كالجدّ و الجدّة من قبل الأب،
يكون حقّه ثلث مجموع التركة، و إن ورد النقص على ذي
مع عدم الأخ، و الفرض في هؤلاء لا يزيد و لا ينقص بتبدّل الأحوال.
نعم،
قد عرفت [1] في مسألة العول المتقدّمة ورود النقص
على غير الزوج و الزوجة؛ لأنّ لهما فرضين الأعلى و الأدنى دون البنت و البنات و
الأُخت و الأخوات للأبوين أو للأب، فالغرض عدم الزيادة و النقيصة بسبب تبدّل
الأحوال غير مورد العول.
الثاني:
من كان له فرضان، و في هذه الصورة قد لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال كالأخ للأُمّ
أو الأُخت كذلك، فإنّه مع الوحدة فرضه السدس و مع التعدّد الثلث من غير زيادة و لا
نقصان في جميع الأحوال، و قد يتغيّر فرضه كذلك كالأم، فإنّ لها الثلث تارةً و
السدس اخرى، و كذا الزوجان، فإنّ لهما نصفاً و ربعاً مع عدم الولد و ربعاً و ثمناً
مع وجود الولد على ما عرفت [2]، و ممّا ذكرنا ظهر التشويش في عبارة المتن من حيث الترتيب، فتدبّر
جيّداً.
(1) قد مرّ أنّ الوارث إمّا أن يرث بالفرض و
إمّا أن يرث بالقرابة، فغير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض التي أشرنا إليها وارث
بالقرابة.