responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 373

[مسألة 3: غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض‌]

مسألة 3: غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة (1).

[مسألة 4: لو اجتمع جدّ و جدّة من قبل الامّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب‌]

مسألة 4: لو اجتمع جدّ و جدّة من قبل الامّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة و الأخوات من الأب و الأُمّ أو من الأب، و كالجدّ و الجدّة من قبل الأب، يكون حقّه ثلث مجموع التركة، و إن ورد النقص على ذي‌ مع عدم الأخ، و الفرض في هؤلاء لا يزيد و لا ينقص بتبدّل الأحوال.

نعم، قد عرفت‌ [1] في مسألة العول المتقدّمة ورود النقص على غير الزوج و الزوجة؛ لأنّ لهما فرضين الأعلى و الأدنى دون البنت و البنات و الأُخت و الأخوات للأبوين أو للأب، فالغرض عدم الزيادة و النقيصة بسبب تبدّل الأحوال غير مورد العول.

الثاني: من كان له فرضان، و في هذه الصورة قد لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال كالأخ للأُمّ أو الأُخت كذلك، فإنّه مع الوحدة فرضه السدس و مع التعدّد الثلث من غير زيادة و لا نقصان في جميع الأحوال، و قد يتغيّر فرضه كذلك كالأم، فإنّ لها الثلث تارةً و السدس اخرى، و كذا الزوجان، فإنّ لهما نصفاً و ربعاً مع عدم الولد و ربعاً و ثمناً مع وجود الولد على ما عرفت‌ [2]، و ممّا ذكرنا ظهر التشويش في عبارة المتن من حيث الترتيب، فتدبّر جيّداً.

(1) قد مرّ أنّ الوارث إمّا أن يرث بالفرض و إمّا أن يرث بالقرابة، فغير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض التي أشرنا إليها وارث بالقرابة.


[1] في ص 357 359.

[2] و 3) في ص 368 369.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست