[مسألة 2: ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على
قسمين]
مسألة
2: ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين:
أحدهما:
من ليس له إلّا فرض واحد، و لا ينقص و لا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب؛ فإنّه
ذو فرض في صورة وجود الولد، و هو ليس إلّا السدس مطلقاً، و كذلك البنت الواحدة و
البنتان فصاعداً مع عدم الابن، و كذا الأُخت و الأُختان لأب أو لأبوين مع عدم
الأخ، فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً، و هؤلاء و إن كانوا ذوي فروض على حال
دون حال إلّا أنّ فرضهم لا يزيد و لا ينقص بتبدّل الأحوال، و قد يكون من له فرض
على كلّ حال لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال، و ذلك كالأخ للأُمّ أو الأُخت كذلك،
فمع الوحدة فرضه السدس، و مع التعدّد الثلث لا يزيد و لا ينقص في جميع الأحوال.
الثاني:
من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالأُمّ، فإنّ لها الثلث تارةً و السدس اخرى، و
كذا الزوجان، فإنّ لهما نصفاً و ربعاً مع عدم الولد، و ربعاً و ثمناً معه (1).
الأُخت
بالإضافة إلى النصف و الأُختان بالإضافة إلى الثلثين، فإنّ فرض ثبوتهما إنّما هو
فيما إذا لم يكن معهنّ ذكر، و إلّا فمع وجود الأخ مطلقاً ليس لهنّ فرض كما عرفت.
(1) قد ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على
قسمين:
الأوّل:
من ليس له إلّا فرض واحد، و لا ينقص و لا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب، فإنّه
ليس له إلّا فرض واحد، و هو السدس في صورة وجود الولد، و لا يزيد و لا ينقص فرضه،
و كالبنت الواحدة و البنتين فصاعداً، فإنّ الفرض هو النصف و الثلثان مع عدم الابن.
و كذا الأُخت و الأُختان فصاعداً للأبوين أو الأب