responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 370

[مسائل‌]

[مسألة 1: قد ظهر ممّا ذكر انّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم و يرثون بالقرابة فقط]

مسألة 1: قد ظهر ممّا ذكر انّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم و يرثون بالقرابة فقط، و أنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلّا في صورة فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ‌ [1].

ثانيتهما: الأُختان فصاعداً للأبوين مع عدم وجود الأخ كذلك، أو للأب فقط مع عدم وجود الأخ كذلك، قال اللَّه تعالى‌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ‌ [2].

و السادس: السدس، و أربابه ثلاثة:

أحدها: الأب مع وجود الولد مطلقاً.

ثانيها: الامّ مع وجود الحاجب عن الثلث، أي الولد و الإخوة على ما تقدّم‌ [3].

ثالثها: الأخ للأُمّ أو الأُخت كذلك مع عدم التعدّد من قبل الامّ، قال اللَّه تعالى‌ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌ [4] الآية، و قال أيضاً وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‌ [5].

هذه هي الفروض المعيّنة و السهام المقدّرة في كتاب اللَّه تعالى، و أمّا مثل قوله تعالى‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ [6] فهو خارج عن هذه الدائرة؛ لأنّ المفروض عدم التقدير فيه بوجه، و سيجي‌ء التفصيل إن شاء اللَّه تعالى.


[1] سورة النساء: 4/ 11.

[2] سورة النساء: 4/ 176.

[3] في ص 360 365.

[4] سورة النساء: 4/ 11 12.

[5] سورة النساء: 4/ 12.

[6] سورة النساء: 4/ 11.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست