السابع:
الولد و إن نزل واحداً كان أو متعدّداً، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس
فريضةً لا ردّاً (1).
الآية،
ففرض الكلالة أي الإخوة من قبل الامّ، سواء كان الميّت رجلًا أو امرأة هو السدس في
صورة الوحدة، و الثلث في صورة التعدّد، و لكنّه عند الانحصار ترث جميع المال فرضاً
و ردّاً بشرط أن لا يكون الأُخت من الأبوين أو الأب موجودة، و إلّا فترث الكلالة
الفرض، و الباقي يردّ إلى الأُخت من الأبوين أو الأب، و هكذا بالإضافة إلى الأخوات
المتعدّدة من الأبوين أو الأب، فيتحقّق حجب النقصان حينئذٍ، فإنّ وجود من يتقرّب
بالأبوين أو الأب في مرتبة الكلالة يمنع عن إرثهم سوى الفريضة، و كذا أحد الجدودة
من قبل الأب، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الامّ عمّا زاد و على فرضها، و سيجيء
تفصيله [1] إن شاء اللَّه تعالى.
(1) قال اللَّه تعالى
وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ
وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ[2] الآية. و من الظاهر أنّ الولد لا
يختصّ بالولد بلا واسطة بل يشمل مع الواسطة، كما أنّه لا فرق بين صورتي الوحدة و
التعدّد، و حينئذٍ إن كان الولد مذكّراً أو مشتملًا على المذكّر يرث الأبوان أو
أحدهما فرضه فقط و يردّ الباقي إلى الولد، و إن كان أُنثى كالبنت الواحدة ففرضها
النصف و فرض الأبوين السدس أو السدسان و الباقي يردّ عليهما بالنسبة، ففي البنت
الواحدة و الأبوين يبقى السدس فيوزّع عليهما بالنسبة. و إن شئت قلت: إنّ التركة من
أوّل الأمر تقسّم خمسة؛ نصفها للبنت و الباقي بين الأبوين،