responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 36

[مسألة 14: يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه‌]

مسألة 14: يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة و الحامل و المسترابة، و هي المرأة التي كانت في سنّ من تحيض و لا تحيض لخلقة أو عارض، لكن يشترط في الأخيرة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فلو طلّقها قبلها لم يقع (1).

خاطب من الخطّاب، و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتدّ فيها [1].

و يدلّ على الحكم الثاني ما عرفت من انصراف دليل جواز طلاق الغائب عمّا إذا تمكّن من الاطّلاع على حال المرأة بسهولة، كما لا يخفى‌.

(1) يجوز الطلاق في طهر المواقعة في موارد:

منها: اليائسة و الصغيرة؛ لعدم عروض الحيض لهما حتى يخرج طهر المواقعة بالحيض و الطهر بعده.

و منها: الحامل، فإنّها من الخمس التي يطلّقنَ على كلّ حال، كما عرفت‌ [2].

و أمّا المسترابة، فهي بالمعنى المذكور في المتن لا تحيض لخلقة أو عارض حتى تنتقل من طهر المواقعة إلى طهر غيرها، و لكن اشترط في الأخيرة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، و أنّه لو طلّقها قبل مضيّ المدّة لم يصحّ طلاقها، و الدليل على اعتبار هذا الشرط مثل:

صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن المسترابة من الحيض كيف تُطلَّق؟ قال: تطلّق بالشهور [3].


[1] الكافي: 6/ 86 ح 1، التهذيب: 8/ 69 ح 229، الوسائل: 22/ 60، أبواب مقدمات الطلاق ب 28 ح 1.

[2] في ص 30 31.

[3] التهذيب: 8/ 68 ح 225، الوسائل: 22/ 189، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 4 ح 17.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست