responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 350

السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البينة و غيرها (1).

[مسألة 6: لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث‌]

مسألة 6: لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات شخص و تبيّن الحمل في زوجته بعد موته و كان بحيث يلحق به شرعاً يرثه لو انفصل حيّاً (2).

(1) قد مرّ [1] أنّ الملاك في الإرث هو الانفصال حيّاً، سواء بقي أم لم يبق، و أنّه يعتبر فيه إحراز الحياة و لو مات من ساعته، سواء كان منشؤه الصياح و الاستهلال أو كان منشؤه الحركة البيّنة و الظاهرة في ثبوت الحياة لا التقلّصية الحاصلة للشاة بعد الذبح أيضاً، كما أنّه لا يعتبر حياته عند موت مورّثه، بمعنى حلول الحياة فيه بمضيّ الحالات السابقة على نفخ الروح، و إن كان يظهر من بعض الأصحاب الالتزام به، إلّا أنّ مقتضى إطلاق الروايات المتقدّمة [2] الدالّة على اعتبار الحياة حال الانفصال عدمه، فلو كان في حال حياة المورّث علقةً أيضاً يرث على تقدير الانفصال حيّاً، و أمّا الأمر بالإضافة إلى الإرث منه فواضح؛ لأنّه لا مجال لدعوى الإرث من غير الحيّ.

نعم، لا يعتبر بقاء الحياة و استدامتها كما هو ظاهر.

(2) قد مرّ شرح هذه المسألة في ذيل المسألة السابقة، و أنّه لا يعتبر ولوج الروح فيه حين موت المورّث، بل يكفي انعقاد نطفته حينئذٍ؛ لأنّ مفاد الروايات‌ [3] اعتبار أمرين:


[1] في ص 346 347.

[2] في ص 346 347.

[3] الوسائل: 26/ 302 305، أبواب ميراث الخنثى‌ ب 7.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست