responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 35

[مسألة 13: الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب‌]

مسألة 13: الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة بلا تعسر كالحاضر (1).

هذا مع التربّص بشهر أو ثلاثة أشهر، و أمّا بدونه نظراً إلى استحباب التربّص المزبور فالظاهر صحّة الطلاق، و إن وقع في حال الحيض بعد انتظار مدّة انتقلت بمقتضى العادة من طهر المواقعة إلى طهر آخر؛ و ذلك لدلالة الدليل المطلق عليه، خصوصاً بعد التصريح فيه بالجواز على كلّ حال و بعد ما عرفت من الانصراف، فتدبّر جيّداً.

(1) يدلّ على الحكم الأوّل مضافاً إلى أنّه لا خصوصية للغائب، بل الملاك فيه تعذّر معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض نوعاً، أو تعسّرها على‌ ما هو المتفاهم عند العرف، فإذا كان في بلد المرأة في الحبس و لا يمكن له المعرفة كذلك، فأيّ فرق بينه و بين الغائب بعض النصوص، مثل:

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة سرّاً من أهلها [1] و هي في منزل أهلها [2] و قد أراد أن يطلّقها و ليس يصل إليها، فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت؟ قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله، يطلّق بالأهلّة و الشهور. قلت: أ رأيت إن كان يصل إليها الأحيان، و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلّقها؟ قال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود، و يكتب الشهر الذي يطلّقها فيه، و يشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو


[1] في الفقيه: من أهله.

[2] في الفقيه: من أهله.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست