[مسألة 13: الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه
معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب]
مسألة
13: الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض
كالغائب، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة بلا تعسر كالحاضر (1).
هذا
مع التربّص بشهر أو ثلاثة أشهر، و أمّا بدونه نظراً إلى استحباب التربّص المزبور
فالظاهر صحّة الطلاق، و إن وقع في حال الحيض بعد انتظار مدّة انتقلت بمقتضى العادة
من طهر المواقعة إلى طهر آخر؛ و ذلك لدلالة الدليل المطلق عليه، خصوصاً بعد
التصريح فيه بالجواز على كلّ حال و بعد ما عرفت من الانصراف، فتدبّر جيّداً.
(1) يدلّ على الحكم الأوّل مضافاً إلى أنّه لا
خصوصية للغائب، بل الملاك فيه تعذّر معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض نوعاً،
أو تعسّرها على ما هو المتفاهم عند العرف، فإذا كان في بلد المرأة في الحبس و لا
يمكن له المعرفة كذلك، فأيّ فرق بينه و بين الغائب بعض النصوص، مثل:
صحيحة
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة
سرّاً من أهلها [1] و هي في منزل أهلها [2] و قد أراد أن يطلّقها و ليس يصل
إليها، فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت؟ قال: فقال: هذا مثل
الغائب عن أهله، يطلّق بالأهلّة و الشهور. قلت: أ رأيت إن كان يصل إليها الأحيان،
و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلّقها؟ قال: إذا مضى له شهر لا يصل
إليها فيه يطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود، و يكتب الشهر الذي يطلّقها
فيه، و يشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو