responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 348

[مسألة 2: لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل و عدمه‌]

مسألة 2: لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل و عدمه كنصيب أحد الزوجين و الأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه، و من ينقصه و لو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره (1).

نصيب ذكرين احتياطاً عن تولّده كذلك‌ [1] فيما إذا كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته، كما إذا كان له أولاد و يعطى الباقي الباقين، ثمّ بعد الوضع و السقوط إن سقط الحمل ميّتاً لم يكن فيه أثر متبيّن من الحياة، يعطى المعزول للوارث الآخر، فإن كان متّحداً يعطى الجميع له، و إن كان متعدّداً يوزّع بينهم على طريق التوزيع الأوّل على ما فرض اللَّه، و إن سقط حيّاً يُعطى ممّا يعزل نصيبه، سواء كان واحداً أم متعدّداً، و سواء كان ذكراً أم أُنثى.

نعم، يمكن أن يكون أزيد من ذكرين كما يتّفق نادراً، و سيجي‌ء حكمه في بعض المسائل الآتية إن شاء اللَّه تعالى‌.

(1) لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل و عدمه، كنصيب أحد الزوجين إذا كان معه ولد، فإنّه على تقدير وجود الحمل و عدمه يكون نصيب الزوج الربع و نصيب الزوجة الثمن، و كنصيب الأبوين كذلك، فإنّه على التقديرين يكون نصيبهما السدس، فإنّه يعطى الوارث المذكور كمال نصيبه لفرض عدم تغيير فرضه بوجود الحمل و عدمه، و إن كان الوارث الموجود ينقص نصيبه و لو على بعض الوجوه، و هو ولادة الحمل حيّاً و ذكورته و تعدّده كالإخوة من الامّ، حيث إنّهم ينقصون نصيب الامّ و إن لم يرثوا بأنفسهم، فعندئذٍ يعطى الوارث الموجود


[1] جواهر الكلام: 39/ 73.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست