[مسألة 2: لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر
بوجود الحمل و عدمه]
مسألة
2: لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل و عدمه كنصيب أحد الزوجين و
الأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه، و من ينقصه و لو على بعض الوجوه يعطى
أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره
(1).
نصيب
ذكرين احتياطاً عن تولّده كذلك [1] فيما إذا كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته، كما إذا كان
له أولاد و يعطى الباقي الباقين، ثمّ بعد الوضع و السقوط إن سقط الحمل ميّتاً لم
يكن فيه أثر متبيّن من الحياة، يعطى المعزول للوارث الآخر، فإن كان متّحداً يعطى
الجميع له، و إن كان متعدّداً يوزّع بينهم على طريق التوزيع الأوّل على ما فرض
اللَّه، و إن سقط حيّاً يُعطى ممّا يعزل نصيبه، سواء كان واحداً أم متعدّداً، و
سواء كان ذكراً أم أُنثى.
نعم،
يمكن أن يكون أزيد من ذكرين كما يتّفق نادراً، و سيجيء حكمه في بعض المسائل
الآتية إن شاء اللَّه تعالى.
(1) لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود
الحمل و عدمه، كنصيب أحد الزوجين إذا كان معه ولد، فإنّه على تقدير وجود الحمل و
عدمه يكون نصيب الزوج الربع و نصيب الزوجة الثمن، و كنصيب الأبوين كذلك، فإنّه على
التقديرين يكون نصيبهما السدس، فإنّه يعطى الوارث المذكور كمال نصيبه لفرض عدم
تغيير فرضه بوجود الحمل و عدمه، و إن كان الوارث الموجود ينقص نصيبه و لو على بعض
الوجوه، و هو ولادة الحمل حيّاً و ذكورته و تعدّده كالإخوة من الامّ، حيث إنّهم
ينقصون نصيب الامّ و إن لم يرثوا بأنفسهم، فعندئذٍ يعطى الوارث الموجود