responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 347

[مسألة 1: لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته‌]

مسألة 1: لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته كما إذا كان له أولاد يعزل للحمل نصيب ذكرين و يعطى الباقي للباقين، ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر، و لو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض اللَّه (1).

من امّه غير مستهلّ، أ يورث؟ فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث، فإنّه ربّما كان أخرس‌ [1] و مثلها رواية أبي بصير [2] و كذا رواية ربعي‌ [3].

و في صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يصلّى على المنفوس، و هو المولود الذي لم يستهلّ، و لم يصحّ، و لم يورث من الدية، و لا من غيرها، فإذا استهلّ فصلِّ عليه، و ورّثه‌ [4].

و رواه في الوسائل في باب واحد مرّتين بعنوان روايتين، مع أنّه من الواضح عدم التعدّد، و من الظاهر أنّه لا خصوصية للاستهلال و الصيحة، بل الملاك هو أثر الحياة، سواء كان هو التحرّك البيّن أم الاستهلال، و قد أشار (عليه السّلام) بقوله: «فإنّه ربّما كان أخرس».

و على ما ذكرنا ففي المثال المذكور في المتن الذي يكون للميّت حمل و أحفاد و إخوة يحجبون عن الإرث و لم يعطوا شيئاً حتّى يتبيّن الحال، فإن سقط و وضع حيّاً اختصّ به لكونه واقعاً في الطبقة الأُولى و في المرتبة الأُولى، و إن سقط ميّتاً يرثوا لفقدان المتقدّم.

(1) قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف بين الأصحاب في أنّه يعزل للحمل‌


[1] الوسائل: 26/ 304، أبواب ميراث الخنثى ب 7 ح 8.

[2] الوسائل: 26/ 304، أبواب ميراث الخنثى ب 7 ح 7.

[3] الوسائل: 26/ 303، أبواب ميراث الخنثى ب 7 ح 4.

[4] الوسائل: 26/ 303 أبواب ميراث الخُنثى ب 7 ح 5.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست