[مسألة 1: لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة
الحمل و طبقته]
مسألة
1: لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته كما إذا كان له أولاد يعزل
للحمل نصيب ذكرين و يعطى الباقي للباقين، ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى
ما عزله للوارث الآخر، و لو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض اللَّه (1).
من
امّه غير مستهلّ، أ يورث؟ فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً
ورث، فإنّه ربّما كان أخرس [1] و مثلها رواية أبي بصير [2] و كذا رواية ربعي [3].
و
في صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يصلّى على
المنفوس، و هو المولود الذي لم يستهلّ، و لم يصحّ، و لم يورث من الدية، و لا من
غيرها، فإذا استهلّ فصلِّ عليه، و ورّثه
[4].
و
رواه في الوسائل في باب واحد مرّتين بعنوان روايتين، مع أنّه من الواضح عدم
التعدّد، و من الظاهر أنّه لا خصوصية للاستهلال و الصيحة، بل الملاك هو أثر
الحياة، سواء كان هو التحرّك البيّن أم الاستهلال، و قد أشار (عليه السّلام)
بقوله: «فإنّه ربّما كان أخرس».
و
على ما ذكرنا ففي المثال المذكور في المتن الذي يكون للميّت حمل و أحفاد و إخوة
يحجبون عن الإرث و لم يعطوا شيئاً حتّى يتبيّن الحال، فإن سقط و وضع حيّاً اختصّ
به لكونه واقعاً في الطبقة الأُولى و في المرتبة الأُولى، و إن سقط ميّتاً يرثوا
لفقدان المتقدّم.
(1) قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف بين الأصحاب
في أنّه يعزل للحمل