responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 346

[و هاهنا أُمور عدّت من الموانع و فيه تسامح‌]

و هاهنا أُمور عدّت من الموانع و فيه تسامح:

[الأوّل: الحمل ما دام حملًا لا يرث و إن علم حياته في بطن امّه‌]

الأوّل: الحمل ما دام حملًا لا يرث و إن علم حياته في بطن امّه، و لكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة، فلو كان للميّت حمل و له أحفاد و إخوة يحجبون عن الإرث و لم يعطوا شيئاً حتّى تبين الحال فإن سقط حيّاً اختصّ به، و إن سقط ميّتاً يرثوا (1).

إقرار الأب وحده في إرث الولد منه، و السرّ فيه ما عرفت من عدم كون هذا الإقرار مشمولًا لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز بعد كون الإرث مرتبطاً بما بعد الموت، و في هذا الشأن يكون إقراره على الورثة الأُخر أصلًا أو كمّاً لا على نفسه، مع أنّ الولد لا يكون مطّلعاً و عارفاً نوعاً على أنّ أباه هو الملاعن أو غيره؛ لأنّه متكوّن من نطفة الأب الواقعي، و في هذه المرحلة لا يكون الولد موجوداً حتّى يطّلع على تكوّنه من صاحب الماء الواقعي، بخلاف الأب كما لا يخفى، فلا يؤثّر إقرار الولد بوجه للعلم العرفي بعدم علمه، فتدبّر.

(1) في عدّ الحمل ما دام حملًا من موانع الإرث تسامح من جهة أنّ الحمل ما دام كونه كذلك لا يصدق عليه الولد الذي هي الطبقة الأُولى في الإرث، فإنّ صدق الولد عليه يتوقّف على وضعه حيّاً. و من الواضح أنّ كونه حملًا لا يكون مانعاً عن الإرث، بل لا يكون فيه المقتضي لذلك. و يمكن أن يكون الوجه في التسامح أنّ كونه حملًا لا يكون مانعاً، بل هو مشروط بالسقوط و الوضع حيّاً، فالحمل إذا سقط حيّاً يرث و إلّا فلا. و كيف كان فيدلّ على أنّ الحمل لا يرث روايات متعدّدة دالّة على ذلك بعناوين مختلفة.

ففي صحيحة الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (عليه السّلام) عن الصبيّ، يسقط

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست