[مسألة 4: لا أثر لإقرار الولد و لا سائر
الأقارب في التوارث بعد اللّعان]
مسألة
4: لا أثر لإقرار الولد و لا سائر الأقارب في التوارث بعد اللّعان، بل ما يؤثّر هو
إقرار الأب فقط في إرث الولد منه (2).
(1) قد مرّ
[1] في كتاب اللّعان أنّه لو اعترف الرجل بعد اللّعان لنفي الولد و
انتفائه عنه بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد و لا يرث
الأب إيّاه و لا من يتقرّب به، بل لا يرث الولد أقارب أبيه بسبب إقرار الأب، و
السرّ فيه في بادئ النظر أنّ الإقرار بعد الإنكار يسمع، و لكن الإنكار بعد الإقرار
غير مسموع لقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» المبحوث عنها في ضمن المبحث عن
القواعد الفقهية، و لكن يمكن الإيراد عليه بأنّ أصل هذا الأمر و إن كان ممّا لا
ارتياب فيه إلّا أنّ تفريع إرث الولد منه دون الأب و من يتقرّب به مشكل جدّاً،
فإنّ إرث الولد منه المتقوّم بموته لا يكون عليه بل على سائر الورثة أصلًا أو
كمّاً، و إن كان التفريع راجعاً إلى وجوب الإنفاق عليه لكان على طبق القاعدة. هذا،
و لكن بعض الروايات المتقدّمة [2] الواردة في اللّعان دالّة على أنّ إقراره بعد إنكاره و لعانه الموجب
للانتفاء عنه يقتضي اللحوق به فيما عليه لا فيما له، و يبدو في النظر تفريع الإرث
عليه و إن لم يكن لي مجال للمراجعة، و كيف كان فإن كان هذا التفريع بمقتضى الرواية
فلا محيص عن الأخذ بها، و إن كان على القاعدة فللنظر فيه مجال.
(2) لا أثر لإقرار الولد و لا سائر الأقارب في
التوارث بعد اللّعان، بل ما يؤثّر هو