responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 345

أبيه بإقراره (1).

[مسألة 4: لا أثر لإقرار الولد و لا سائر الأقارب في التوارث بعد اللّعان‌]

مسألة 4: لا أثر لإقرار الولد و لا سائر الأقارب في التوارث بعد اللّعان، بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه (2).

(1) قد مرّ [1] في كتاب اللّعان أنّه لو اعترف الرجل بعد اللّعان لنفي الولد و انتفائه عنه بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد و لا يرث الأب إيّاه و لا من يتقرّب به، بل لا يرث الولد أقارب أبيه بسبب إقرار الأب، و السرّ فيه في بادئ النظر أنّ الإقرار بعد الإنكار يسمع، و لكن الإنكار بعد الإقرار غير مسموع لقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» المبحوث عنها في ضمن المبحث عن القواعد الفقهية، و لكن يمكن الإيراد عليه بأنّ أصل هذا الأمر و إن كان ممّا لا ارتياب فيه إلّا أنّ تفريع إرث الولد منه دون الأب و من يتقرّب به مشكل جدّاً، فإنّ إرث الولد منه المتقوّم بموته لا يكون عليه بل على سائر الورثة أصلًا أو كمّاً، و إن كان التفريع راجعاً إلى وجوب الإنفاق عليه لكان على طبق القاعدة. هذا، و لكن بعض الروايات المتقدّمة [2] الواردة في اللّعان دالّة على أنّ إقراره بعد إنكاره و لعانه الموجب للانتفاء عنه يقتضي اللحوق به فيما عليه لا فيما له، و يبدو في النظر تفريع الإرث عليه و إن لم يكن لي مجال للمراجعة، و كيف كان فإن كان هذا التفريع بمقتضى الرواية فلا محيص عن الأخذ بها، و إن كان على القاعدة فللنظر فيه مجال.

(2) لا أثر لإقرار الولد و لا سائر الأقارب في التوارث بعد اللّعان، بل ما يؤثّر هو


[1] تفصيل الشريعة/ كتاب اللّعان، مسألة 17.

[2] الوسائل: 22/ 423 427، كتاب اللّعان ب 6.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست