[مسألة 9: الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في
الملل و النحل]
مسألة
9: الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل و النحل، فيرث النصراني من اليهودي و
بالعكس، بل يرث الحربي من الذمّي و بالعكس، لكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان
الوارث المسلم كما مرّ (1).
[مسألة 10: المرتدّ هو من خرج عن الإسلام]
مسألة
10: المرتدّ هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر على قسمين: فطري و ملّي، و الأوّل
من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج
عنه، و الثاني: من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ
فصار كافراً أصليّاً ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر
عليهم صلوات اللَّه أجمعين، و لا فرق في ذلك بين المحقّ و المبطل و اختلافهما في
هذه الجهة. نعم يوجد في المسلمين بعض من ينتحلون الإسلام، و لكنّهم في الحقيقة
كفّار كالغلاة، و الخوارج، و النواصب، فهم محكومون بالكفر و يجري عليهم حكمه، كما
أنّه سيجيء في بعض المسائل الآتية حكم المرتدّ و انقسامه إلى قسمين، و الفرق بين
الرجل و المرأة.
و
قد تقدّم البحث عن حكم من أنكر ضروريّاً من ضروريّات الإسلام لا خصوص الفقه في بحث
نجاسة الكافر فراجع [1].
(1) لأنّ الكفر ملّة واحدة، و المانع الذي عرفت [2] هو الكفر بعنوانه لا بخصوص بعض
أقسامه، و لا فرق في هذه الجهة بين الذمّي و الحربي، و حلّية قتل الحربي و ماله
أمر و الإرث أمر آخر، و هنا خلاف في بعض فروض المسألة لا يعبأ به. نعم يشترط في
إرثهم فقدان الوارث المسلم كما مرّ.
[1] تفصيل الشريعة/ كتاب الطهارة، قسم النجاسات:
246 و ما بعده.