responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 327

[مسألة 9: الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل و النحل‌]

مسألة 9: الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل و النحل، فيرث النصراني من اليهودي و بالعكس، بل يرث الحربي من الذمّي و بالعكس، لكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم كما مرّ (1).

[مسألة 10: المرتدّ هو من خرج عن الإسلام‌]

مسألة 10: المرتدّ هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر على قسمين: فطري و ملّي، و الأوّل من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه، و الثاني: من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافراً أصليّاً ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر عليهم صلوات اللَّه أجمعين، و لا فرق في ذلك بين المحقّ و المبطل و اختلافهما في هذه الجهة. نعم يوجد في المسلمين بعض من ينتحلون الإسلام، و لكنّهم في الحقيقة كفّار كالغلاة، و الخوارج، و النواصب، فهم محكومون بالكفر و يجري عليهم حكمه، كما أنّه سيجي‌ء في بعض المسائل الآتية حكم المرتدّ و انقسامه إلى قسمين، و الفرق بين الرجل و المرأة.

و قد تقدّم البحث عن حكم من أنكر ضروريّاً من ضروريّات الإسلام لا خصوص الفقه في بحث نجاسة الكافر فراجع‌ [1].

(1) لأنّ الكفر ملّة واحدة، و المانع الذي عرفت‌ [2] هو الكفر بعنوانه لا بخصوص بعض أقسامه، و لا فرق في هذه الجهة بين الذمّي و الحربي، و حلّية قتل الحربي و ماله أمر و الإرث أمر آخر، و هنا خلاف في بعض فروض المسألة لا يعبأ به. نعم يشترط في إرثهم فقدان الوارث المسلم كما مرّ.


[1] تفصيل الشريعة/ كتاب الطهارة، قسم النجاسات: 246 و ما بعده.

[2] و 3) في ص 317 318.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست