[مسألة 8: المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في
المذاهب و الأُصول و العقائد]
مسألة
8: المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الأُصول و العقائد، فيرث المحقّ
منهم عن المبطل و بالعكس و مبطلهم عن مبطلهم، نعم الغلاة المحكومون بالكفر و الخوارج
و النواصب، و من أنكر ضروريّاً من ضروريات الدين مع الالتفات و الالتزام بلازمه
كفّار أو بحكمهم، فيرث المسلم منهم و هم لا يرثون منه (1).
أو
حكم الكافر الأصلي حتّى ترثه ورثته الكفّار؟ فيه وجهان، نفى في المتن خلوّ ثانيهما
عن قوّة، و لعلّ وجهه أنّ اللحوق و التبعية إنّما هو بالإضافة إلى الكفر و الإسلام
دون خصوصياتهما.
الثالث:
في جريان حكم التبعيّة بالإضافة إلى الجدّة إذا كانت مسلمة و كانت الأُمّ كافرة، و
كذا الجدّ للأب إذا كان مسلماً و كان الأب كافراً، تأمّل في المتن ثمّ نفى الجريان
مطلقاً عن خلوّ الوجه، و لعلّ الوجه فيه صدق الوالدين عليهما أيضاً، فيكفي إسلام
أحدهما في اللحوق، و إن كان في باب الإرث يعدّان في مقابل الجدّ و الجدّة، لكن
الكلام لا يرتبط بباب الإرث فقط، بل بباب الكفر و الإسلام، و قد مرّ التحقيق في
كتاب الطهارة في باب نجاسة الكافر فراجع
[1].
(1) العمدة في ثبوت التوارث بينهم و إن اختلفوا
هو؛ ابتناء التوارث على الإسلام دون الإيمان، و في المعتبرة أنّ الإسلام هو ما
عليه جماعة الناس من الفرق كلّها، و به حقنت الدماء، و عليه جرت المناكح و
المواريث [2]، مضافاً إلى الإجماع القطعي، و
استمرار السيرة العملية بين المسلمين، المتّصلة بأزمنة الأئمّة المعصومين
[1] تفصيل الشريعة/ كتاب الطهارة، قسم النجاسات:
238 244.