responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 326

[مسألة 8: المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الأُصول و العقائد]

مسألة 8: المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الأُصول و العقائد، فيرث المحقّ منهم عن المبطل و بالعكس و مبطلهم عن مبطلهم، نعم الغلاة المحكومون بالكفر و الخوارج و النواصب، و من أنكر ضروريّاً من ضروريات الدين مع الالتفات و الالتزام بلازمه كفّار أو بحكمهم، فيرث المسلم منهم و هم لا يرثون منه (1).

أو حكم الكافر الأصلي حتّى ترثه ورثته الكفّار؟ فيه وجهان، نفى في المتن خلوّ ثانيهما عن قوّة، و لعلّ وجهه أنّ اللحوق و التبعية إنّما هو بالإضافة إلى الكفر و الإسلام دون خصوصياتهما.

الثالث: في جريان حكم التبعيّة بالإضافة إلى الجدّة إذا كانت مسلمة و كانت الأُمّ كافرة، و كذا الجدّ للأب إذا كان مسلماً و كان الأب كافراً، تأمّل في المتن ثمّ نفى الجريان مطلقاً عن خلوّ الوجه، و لعلّ الوجه فيه صدق الوالدين عليهما أيضاً، فيكفي إسلام أحدهما في اللحوق، و إن كان في باب الإرث يعدّان في مقابل الجدّ و الجدّة، لكن الكلام لا يرتبط بباب الإرث فقط، بل بباب الكفر و الإسلام، و قد مرّ التحقيق في كتاب الطهارة في باب نجاسة الكافر فراجع‌ [1].

(1) العمدة في ثبوت التوارث بينهم و إن اختلفوا هو؛ ابتناء التوارث على الإسلام دون الإيمان، و في المعتبرة أنّ الإسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلّها، و به حقنت الدماء، و عليه جرت المناكح و المواريث‌ [2]، مضافاً إلى الإجماع القطعي، و استمرار السيرة العملية بين المسلمين، المتّصلة بأزمنة الأئمّة المعصومين‌


[1] تفصيل الشريعة/ كتاب الطهارة، قسم النجاسات: 238 244.

[2] الأصول من الكافي: 2/ 25 26 ح 5.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست