responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 29

[مسألة 11: إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها و دون الحامل‌]

مسألة 11: إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها و دون الحامل، بناءً على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى‌، فيصحّ طلاقها في حال الحيض، و كذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضراً بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق، و لو كان غائباً يصحّ طلاقها طلاق مجهول الحال و بطلانه، فعلى الشرطيّة يعتبر الإحراز دون المانعيّة، فإنه لا يعتبر إحراز العدم؟ فيه وجهان بل قولان، ظاهر المتن الأوّل، و ربما يستفاد ذلك من الآية الشريفة المتقدّمة، و لكن المتيقّن من النصوص و الروايات الواردة هو الثاني.

أقول: لعلّ ملاحظة أحكام طلاق الغائب عن زوجته غير المطّلع على‌ حيضها و عدمه كما سيجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى‌ تنفع المقام، فانتظر.

ثالثها: أن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها، و يدلّ عليه روايات‌ [1] كثيرة، و قد عقد في الوسائل باباً لذلك.

منها: رواية زرارة و محمد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام)، أنّهما قالا: إذا طلّق الرجل في دم النفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق، الحديث‌ [2].

و غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال، بل يدلّ عليه الآية المتقدّمة بناءً على ما أفاده صاحب الجواهر من استفاضة النصوص بكون المراد بها الطلاق في مستقبل العدّة.


[1] الوسائل: 22/ 23 25، أبواب مقدمات الطلاق ب 9.

[2] الكافي: 6/ 60 ح 11، التهذيب: 8/ 47 ح 147، الوسائل: 22/ 23، أبواب مقدمات الطلاق ب 9 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست