[مسألة 11: إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض
في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها و دون الحامل]
مسألة
11: إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول
بها و دون الحامل، بناءً على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى، فيصحّ طلاقها في
حال الحيض، و كذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضراً بمعنى كونهما في بلد واحد
حين الطلاق، و لو كان غائباً يصحّ طلاقها
طلاق مجهول الحال و بطلانه، فعلى الشرطيّة يعتبر الإحراز دون المانعيّة، فإنه لا
يعتبر إحراز العدم؟ فيه وجهان بل قولان، ظاهر المتن الأوّل، و ربما يستفاد ذلك من
الآية الشريفة المتقدّمة، و لكن المتيقّن من النصوص و الروايات الواردة هو الثاني.
أقول:
لعلّ ملاحظة أحكام طلاق الغائب عن زوجته غير المطّلع على حيضها و عدمه كما سيجيء
إن شاء اللَّه تعالى تنفع المقام، فانتظر.
ثالثها:
أن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها، و يدلّ عليه روايات
[1] كثيرة، و قد عقد في الوسائل باباً لذلك.
منها:
رواية زرارة و محمد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن
يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام)، أنّهما قالا: إذا طلّق
الرجل في دم النفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق، الحديث [2].
و
غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال، بل يدلّ عليه الآية المتقدّمة بناءً
على ما أفاده صاحب الجواهر من استفاضة النصوص بكون المراد بها الطلاق في مستقبل
العدّة.