مسألة
1: لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلّا باسم اللَّه تعالى المختصّ به أو الغالب
إطلاقه عليه، و لا يعتبر فيه العربية، و لا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك
الجماع في القبل، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور فيه،
فيكفي قوله: «لا أطأك» أو «لا أجامعك» أو «لا أمسّك»، بل و قوله: «لا جمع رأسي و
رأسك وسادة أو مخدّة» إذا قصد به ترك الجماع (1).
و
كيف كان، فإن كان الحلف المزبور مع القيود المذكورة و الخصوصيات المزبورة فهو
الإيلاء، الذي يترتّب عليه أحكام خاصة و ستجيء إن شاء اللَّه، و إن لم يكن فينعقد
يميناً مع وجود شرطه، و يترتّب عليه أحكامه لا أحكام الإيلاء. و قد يورد عليه بأنّ
انعقاده يميناً يتوقّف على القصد؛ لأنّه قصد به الإيلاء «فما وقع لم يقصد و ما قصد
لم يقع» و لكنّه مدفوع بأنّ الإيلاء نوع من اليمين لا أنّه مغاير له، و الفرق
بينهما إنّما هو في الخصوصيات المعتبرة في الإيلاء؛ و عمدتها إمكان تعلّقه بالمباح
الذي يتساوى طرفاه بل المرجوح، فضلًا عن أولويّة المتعلّق دون مطلق اليمين و
اشتراكهما في أصل الإيقاعية و عدم ثبوت العبادية، مضافاً إلى أنّه قد ذكره غير
واحد من الأصحاب [1]
بل أرسلوه إرسال المسلّمات، و أيضاً قد اكتفى الأصحاب فيه بكلّ لسان مع اشتراط
العربيّة للقادر في غيره من العقود و الإيقاعات، و هذا أيضاً دليل على أنّ الشارع
لم يتصرّف في حقيقة الإيلاء و ماهيّته، بل غيّر بعض أحكامه على ما سيأتي في
المسائل الآتية إن شاء اللَّه تعالى.
(1) حيث إنّ الإيلاء قسم من الحلف و اليمين فلا
ينعقد كمطلقه إلّا باسم اللَّه تعالى