responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 273

[مسألة 8: إذا طلّقها رجعيّاً ثم راجعها لم يحلّ له وطؤها حتى يكفّر]

مسألة 8: إذا طلّقها رجعيّاً ثم راجعها لم يحلّ له وطؤها حتى يكفّر بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها أو كان بائناً، و لو تزوّجها في العدّة يسقط حكم الظهار (1).

[مسألة 9: كفّارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتّبة]

مسألة 9: كفّارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتّبة: عتق رقبة، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، و إن عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً (2).

بنفس الوطء نظراً إلى أنّ ابتداءه و إن كان جائزاً لكن الاستمرار وطء ثان، و لكن قال المحقّق في الشرائع: و هو بعيد [1]. لأنّ الوطء أمر واحد عرفاً، و لا يكون استمراره غير العادي وطئاً ثانياً عرفاً، و الإطلاق محمول على العرف كما لا يخفى.

(1) إذا طلّق المظاهرة بالطلاق الرجعي ثمّ راجعها، لا يكون هذا الرجوع زوجيّة جديدة، بل إدامة للزوجية السابقة، فلا يحلّ له وطؤها بعد الرجوع حتى يكفّر للظهار الواقع قبل الطلاق، حتى لو كان الرجوع بنفس الوطء على ما تقدّم في كتاب الطلاق من تحقّق الرجوع بالوطء [2]، فإنّ المطلّقة الرجعية زوجة و المظاهرة لا يحلّ وطؤها بدون الكفّارة، و هذا بخلاف ما إذا كان الطلاق بائناً، و تزوّجها في العدّة أو بعد العدّة، أو كان الطلاق رجعيّاً و تزوّجها بعد انقضاء العدّة، فإنّ التزويج الجديد موجب لسقوط حكم الظهار؛ لأنّه أمر جديد، و متعلّقه لا يكون زوجة قبله، ففرق بين صورتي المسألة كما قرّره الماتن قدّس سرّه الشريف، فتدبّر جيّداً.

(2) الأصل في ذلك قوله تعالى بعد الآية المتقدّمة، الدالّة على لزوم تحرير رقبة:


[1] شرائع الإسلام: 3/ 65.

[2] في ص 210 211.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست