مسألة
6: الظهار على قسمين مشروط و مطلق، فالأوّل ما علّق على شيء دون الثاني، و يجوز
التعليق على الوطء بأن يقول: «أنت عليّ كظهر أمّي إن واقعتك» (1).
الإسكافي [1] و الصدوق
[2] العدم، و دليل الوقوع الإطلاق في قوله تعالى الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ[3] و لا يعارض الأصل الإطلاق الذي هو
دليل لفظي، كما أنّه لا يعارضه ما ذكر من انتفاء لازم الظهار الذي هو الإلزام بأحد
الأمرين: الفئة أو الطلاق المعلوم امتناعه فيها، و قياس هبة المدّة بالطلاق غير
صحيح، مضافاً إلى أنّ أجل المتمتع بها قد يكون قليلًا لا يحتمل الأمر بالصبر إلى
المدّة. و أجاب عنه صاحب الجواهر بمنع كون ذلك لازم أصل الظهار، و إنّما هو حكم ما
تعلّق منه بالزوجة التي يمكن ذلك في حقّها
[4].
نعم،
هنا مرسلة ابن فضال، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يكون الظهار إلّا
على مثل موضع الطلاق [5].
و فيها ضعف السند بالإرسال مع عدم الجابر، و ضعف الدلالة؛ لأنّه يحتمل قويّاً أن
يكون المراد المماثلة من جهة الشرائط من الخلوّ عن الحيض و نحوه، كما لا يخفى.
(1) يمكن أن يكون الظهار مطلقاً غير مشروط، كما
أنّه يمكن أن يكون مشروطاً؛ لتحقّق عنوان الظهار في كلتا الصورتين، غاية الأمر
أنّه لا بدّ و أن لا يكون الشرط