responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 267

[مسألة 6: الظهار على قسمين مشروط و مطلق‌]

مسألة 6: الظهار على قسمين مشروط و مطلق، فالأوّل ما علّق على شي‌ء دون الثاني، و يجوز التعليق على الوطء بأن يقول: «أنت عليّ كظهر أمّي إن واقعتك» (1).

الإسكافي‌ [1] و الصدوق‌ [2] العدم، و دليل الوقوع الإطلاق في قوله تعالى‌ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ‌ [3] و لا يعارض الأصل الإطلاق الذي هو دليل لفظي، كما أنّه لا يعارضه ما ذكر من انتفاء لازم الظهار الذي هو الإلزام بأحد الأمرين: الفئة أو الطلاق المعلوم امتناعه فيها، و قياس هبة المدّة بالطلاق غير صحيح، مضافاً إلى أنّ أجل المتمتع بها قد يكون قليلًا لا يحتمل الأمر بالصبر إلى المدّة. و أجاب عنه صاحب الجواهر بمنع كون ذلك لازم أصل الظهار، و إنّما هو حكم ما تعلّق منه بالزوجة التي يمكن ذلك في حقّها [4].

نعم، هنا مرسلة ابن فضال، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق‌ [5]. و فيها ضعف السند بالإرسال مع عدم الجابر، و ضعف الدلالة؛ لأنّه يحتمل قويّاً أن يكون المراد المماثلة من جهة الشرائط من الخلوّ عن الحيض و نحوه، كما لا يخفى.

(1) يمكن أن يكون الظهار مطلقاً غير مشروط، كما أنّه يمكن أن يكون مشروطاً؛ لتحقّق عنوان الظهار في كلتا الصورتين، غاية الأمر أنّه لا بدّ و أن لا يكون الشرط


[1] حكى‌ عنه في مختلف الشيعة: 7/ 408.

[2] الهداية: 274.

[3] سورة المجادلة: 58/ 2.

[4] جواهر الكلام: 33/ 125.

[5] الكافي: 6/ 154 ح 5، الوسائل: 22/ 307، كتاب الظهار 2 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست