مسألة
5: الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية، بل يقع على المتمتّع بها (1).
و
في اشتراط الدخول تردّد، و المرويّ اشتراطه
[1]. و المراد بالرواية صحيحة ابن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه
(عليهما السّلام) قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء
و لا ظهار [2].
و
صحيحة الفضيل بن يسار، عن الصادق (عليه السّلام): في رجل مملك ظاهر من امرأته،
فقال: لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها
[3].
و
هذه الروايات تصلح لتخصيص عموم الآية الشامل لغير المدخول بها أيضاً، و إن ذهب
المفيد [4] و المرتضى
[5] و سلّار [6] و ابن إدريس [7] و ابن زهرة [8] إلى القول بعدم الاشتراط، نظراً إلى العموم المذكور.
(1) في وقوع الظهار على المتمتّع بها خلاف،
الأشهر بل المشهور [9]
الوقوع، كما اختاره المحقّق في الشرائع [10] و تبعه الماتن (قدّس سرّه)، و المحكي عن الحلّي [11] و ظاهر