responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 266

[مسألة 5: الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية]

مسألة 5: الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية، بل يقع على المتمتّع بها (1).

و في اشتراط الدخول تردّد، و المرويّ اشتراطه‌ [1]. و المراد بالرواية صحيحة ابن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار [2].

و صحيحة الفضيل بن يسار، عن الصادق (عليه السّلام): في رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها [3].

و هذه الروايات تصلح لتخصيص عموم الآية الشامل لغير المدخول بها أيضاً، و إن ذهب المفيد [4] و المرتضى‌ [5] و سلّار [6] و ابن إدريس‌ [7] و ابن زهرة [8] إلى القول بعدم الاشتراط، نظراً إلى العموم المذكور.

(1) في وقوع الظهار على المتمتّع بها خلاف، الأشهر بل المشهور [9] الوقوع، كما اختاره المحقّق في الشرائع‌ [10] و تبعه الماتن (قدّس سرّه)، و المحكي عن الحلّي‌ [11] و ظاهر


[1] شرائع الإسلام: 3/ 64.

[2] التهذيب: 8/ 21 ح 65، الوسائل: 22/ 316، كتاب الظهار ب 8 ح 2.

[3] الكافي: 6/ 158 ح 21، الوسائل: 22/ 316، كتاب الظهار ب 8 ح 1.

[4] المقنعة: 524.

[5] لم نجده فيما عندنا من كتبه، نعم نسبه إليه ابن إدريس في السرائر: 2/ 710.

[6] المراسم: 162.

[7] السرائر: 2/ 710.

[8] الغنية: 367.

[9] مسالك الافهام: 9/ 495، الحدائق الناضرة: 25/ 665، رياض المسالك: 7/ 449، جواهر الكلام: 33/ 124.

[10] شرائع الإسلام: 3/ 64.

[11] السرائر: 2/ 709.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست