responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 265

[مسألة 4: يشترط في الظّهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق‌]

مسألة 4: يشترط في الظّهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق، و في المظاهر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا يقع من الصّبي و لا المجنون و لا المكره و لا الساهي و الهازل و السّكران، و لا مع الغضب سواء كان سالباً للقصد أم لا على الأقوى، و في المظاهرة خلوّها عن الحيض و النفاس، و كونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، و في اشتراط كونها مدخولًا بها قولان، أصحّهما ذلك (1).

التعميم لغيرها من المحارم لا يوجب إلحاق الزوج بالزوجة، بعد أنّه لا مجال للطلاق بالإضافة إلى الزوج من ناحية الزوجة، فالأقوى ما في المتن.

(1) يشترط في الظهار و في المظاهِر و المظاهرة ما يشترط في الطلاق و المطلّق و المطلّقة من اعتبار حضور عدلين يسمعان إنشاء المنشئ، و اعتبار البلوغ و العقل و الاختيار و القصد في المظاهر، و اعتبار الخلوّ عن الحيض و النفاس و كونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، و الاختلاف إنّما هو في أمرين:

أحدهما: ظاهر المتن بطلان الظهار مع الغضب مطلقاً، و لو لم يكن سالباً للقصد؛ و لعلّه لإطلاق رواية حمران، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب‌ [1].

و صحيحة ابن أبي نصر، عن الرّضا (عليه السّلام) قال: الظهار لا يقع على الغضب‌ [2].

و ثانيهما: اشتراط كونها مدخولًا بها، فإنّ فيه قولين، قال المحقّق في الشرائع:


[1] التهذيب: 8/ 10 ح 33، الاستبصار: 3/ 258 ح 923، الوسائل: 22/ 315، كتاب الظهار ب 7 ح 2.

[2] الكافي: 6/ 158 ح 25، الوسائل: 22/ 315، كتاب الظهار ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست