responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 264

[مسألة 3: الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل‌]

مسألة 3: الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة: أنت عليّ كظهر أبي أو أخي لم يؤثّر شيئاً (1).

و أنت خبير بأنّ ما أفاده أجنبي عن انعقاد صيغة الظهار به، فالأقوى عدم الوقوع كما ربّما يظهر من المتن على ما عرفت.

ثانيهما: أنّه في المحارم النسبية غير الامّ قد عرفت الانعقاد بالتشبيه بالظهر، و أمّا التشبيه بغيره بأن قال: كأختي أو كرأس أختي، فقد استشكل فيه في المتن، لكنّه ذكر المحقق في الشرائع: أنّه لو شبّهها بغير أمّه بما عدا لفظة الظهر لم يقع قطعاً [1]، و هو إن كان إجماعيّاً كما ربّما يدلّ عليه التعبير بقوله قطعاً، و إلّا فللمناقشة فيه مجال، خصوصاً مع ملاحظة مرسلة يونس المتقدّمة الظاهرة في أنّه لا فرق بين الامّ و بين غيرها من جهة التشبيه بالظهر أو بغيره، خصوصاً بعد كون الظهار معنى متّحداً، فإنّه إن كان المأخوذ فيه عنوان الظهر فاللّازم عدم الفرق بين الامّ و غيرها، و إن لم يكن منحصراً بهذا العنوان فاللّازم أيضاً كذلك، و التفصيل غير صحيح، و لكن حيث إنّ الظهار على خلاف القاعدة و الأصل، فاللّازم الاقتصار على المورد المتيقّن و هو اختصاص غير الامّ بالظهر، فتدبّر جيّداً، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

(1) و الدليل على عدم التأثير ما عرفت‌ [2] من أنّ الظهار كان طلاقاً في الجاهلية موجباً للحرمة الأبدية، و الإسلام قد غيّر بعض خصوصياته مثل العود إلى الزوجيّة بعد الكفّارة، مضافاً إلى أنّ ظاهر الآية [3] الاختصاص بالأُمّهات، إلّا أنّ‌


[1] شرائع الإسلام: 3/ 61.

[2] في ص 257.

[3] سورة المجادلة: 58/ 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست