مسألة
3: الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة: أنت عليّ كظهر أبي أو
أخي لم يؤثّر شيئاً (1).
و
أنت خبير بأنّ ما أفاده أجنبي عن انعقاد صيغة الظهار به، فالأقوى عدم الوقوع كما
ربّما يظهر من المتن على ما عرفت.
ثانيهما:
أنّه في المحارم النسبية غير الامّ قد عرفت الانعقاد بالتشبيه بالظهر، و أمّا
التشبيه بغيره بأن قال: كأختي أو كرأس أختي، فقد استشكل فيه في المتن، لكنّه ذكر
المحقق في الشرائع: أنّه لو شبّهها بغير أمّه بما عدا لفظة الظهر لم يقع قطعاً [1]، و هو إن كان إجماعيّاً كما ربّما
يدلّ عليه التعبير بقوله قطعاً، و إلّا فللمناقشة فيه مجال، خصوصاً مع ملاحظة
مرسلة يونس المتقدّمة الظاهرة في أنّه لا فرق بين الامّ و بين غيرها من جهة
التشبيه بالظهر أو بغيره، خصوصاً بعد كون الظهار معنى متّحداً، فإنّه إن كان
المأخوذ فيه عنوان الظهر فاللّازم عدم الفرق بين الامّ و غيرها، و إن لم يكن
منحصراً بهذا العنوان فاللّازم أيضاً كذلك، و التفصيل غير صحيح، و لكن حيث إنّ
الظهار على خلاف القاعدة و الأصل، فاللّازم الاقتصار على المورد المتيقّن و هو
اختصاص غير الامّ بالظهر، فتدبّر جيّداً، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
(1) و الدليل على عدم التأثير ما عرفت [2] من أنّ الظهار كان طلاقاً في الجاهلية
موجباً للحرمة الأبدية، و الإسلام قد غيّر بعض خصوصياته مثل العود إلى الزوجيّة
بعد الكفّارة، مضافاً إلى أنّ ظاهر الآية
[3] الاختصاص بالأُمّهات، إلّا أنّ