[مسألة 20: طلاق المبارأة بائن ليس للزوج الرجوع
فيه]
مسألة
20: طلاق المبارأة بائن ليس للزوج الرجوع فيه، إلّا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل
انقضاء العدّة، فله الرجوع إليها حينئذٍ (1).
ما
ذكرنا فالأقوى أن لا يكون أكثر من المهر، و الأحوط أن يكون أقلّ.
الثالث:
لزوم الإتيان بصيغة الطلاق في المبارأة، و الاحتياط في الخلع بالجمع بين صيغة
الطلاق و عنوان الخلع، و قد تعرّضنا لذلك في شرح المسألة السابقة فراجع، و نضيف
هنا وجود الاتفاق على توقّف الافتراق في المبارأة على صيغة الطلاق بخلاف الخلع.
(1) حكم هذه المسألة حكم الخلع على ما تقدّم [1] من كونه بائناً لا يجوز في نفسه للزوج
الرجوع فيه، إلّا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة فله الرجوع إليها
حينئذٍ، و قد عرفت [2]
عدم البعد عن اختصاص ذلك بصورة علم الزوج بذلك، و إلّا فلا يجوز لها الرجوع في
البذل فراجع.
، 1421
ه.ق.
ا
أنّك عرفت [3] عدم جريانها بالنسبة إلى الطلاق
الثالث الذي لا يجوز للزوج الرجوع في عدّتها، فضلًا عن الصغيرة و اليائسة اللّتين
لا عدّة لهما أصلًا؛ لأنّه لا مجال للزوج الرجوع بوجه، و اختصاص الرجوعين بذات
العدّة التي أمكن للزوج الرجوع فيها، فتدبّر جيّداً.
هذا
تمام الكلام في شرح كتابي الخلع و المباراة بعد شرح كتاب الطلاق، و يتلوه شرح كتاب
الظهار إن شاء اللَّه تعالى.