responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 254

[مسألة 20: طلاق المبارأة بائن ليس للزوج الرجوع فيه‌]

مسألة 20: طلاق المبارأة بائن ليس للزوج الرجوع فيه، إلّا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة، فله الرجوع إليها حينئذٍ (1).

ما ذكرنا فالأقوى أن لا يكون أكثر من المهر، و الأحوط أن يكون أقلّ.

الثالث: لزوم الإتيان بصيغة الطلاق في المبارأة، و الاحتياط في الخلع بالجمع بين صيغة الطلاق و عنوان الخلع، و قد تعرّضنا لذلك في شرح المسألة السابقة فراجع، و نضيف هنا وجود الاتفاق على توقّف الافتراق في المبارأة على صيغة الطلاق بخلاف الخلع.

(1) حكم هذه المسألة حكم الخلع على ما تقدّم‌ [1] من كونه بائناً لا يجوز في نفسه للزوج الرجوع فيه، إلّا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة فله الرجوع إليها حينئذٍ، و قد عرفت‌ [2] عدم البعد عن اختصاص ذلك بصورة علم الزوج بذلك، و إلّا فلا يجوز لها الرجوع في البذل فراجع.

، 1421 ه.ق.

ا أنّك عرفت‌ [3] عدم جريانها بالنسبة إلى الطلاق الثالث الذي لا يجوز للزوج الرجوع في عدّتها، فضلًا عن الصغيرة و اليائسة اللّتين لا عدّة لهما أصلًا؛ لأنّه لا مجال للزوج الرجوع بوجه، و اختصاص الرجوعين بذات العدّة التي أمكن للزوج الرجوع فيها، فتدبّر جيّداً.

هذا تمام الكلام في شرح كتابي الخلع و المباراة بعد شرح كتاب الطلاق، و يتلوه شرح كتاب الظهار إن شاء اللَّه تعالى‌.


[1] في ص 246 250.

[2] في ص 246 250.

[3] في ص 249.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست