أحدها:
أنّها تترتّب على كراهة كلٍّ من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فإنّه يترتّب على
كراهة الزوجة خاصة.
ثانيها:
أنّه يشترط فيها أن لا يكون الفداء بأكثر من مهرها، بل الأحوط أن يكون أقلّ منه
بخلاف الخلع، فإنّه فيه على ما تراضيا.
ثالثها:
أنّها لا تقع بلفظ «بارأتكِ» و لو جمع بينه و بين لفظ الطلاق يكون الفراق بالطلاق
وحده، بخلاف الخلع فإنّ الأحوط وقوعه بلفظ الخلع و الطلاق معاً كما مرّ (1).
أيضاً
صحيحة ابن بزيع المتقدّمة [1]، فإنّه مع كون السؤال فيها عن المبارأة و الخلع معاً اقتصر في
الجواب على ذكر الخلع، و هو لا يكاد يلتئم إلّا مع كونه أعمّ منها، غاية الأمر
أنّه حيث يكون موضوعاً لأحكام خاصّة أفرد عنها، و سيأتي في المسألة الآتية الأُمور
الفارقة بينهما؛ و منها وقوع الخلع بلفظه و بلفظ الطلاق كما مرّ في المسألة
الثانية، و ذكرنا هناك أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما بل لا يترك، و
أمّا المبارأة فلا تقع إلّا بلفظ الطلاق؛ لعدم الدليل على وقوعها بغيره، و لو قرنه
بلفظ بارأتك كان الفراق بلفظ الطلاق.
(1) تفارق المبارأة الخلع الاصطلاحي بأمور
ثلاثة:
الأوّل:
أنّها تترتّب على كراهة كلّ من الزوجين لصاحبه بخلاف الخلع، فإنّه يترتّب على
كراهة الزوجة خاصة، و يدلّ عليه:
موثّقة
سماعة قال: سألته عن المبارأة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على