responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 252

[مسألة 19: تفارق المبارأة الخلع بأمور]

مسألة 19: تفارق المبارأة الخلع بأمور:

أحدها: أنّها تترتّب على كراهة كلٍّ من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فإنّه يترتّب على كراهة الزوجة خاصة.

ثانيها: أنّه يشترط فيها أن لا يكون الفداء بأكثر من مهرها، بل الأحوط أن يكون أقلّ منه بخلاف الخلع، فإنّه فيه على ما تراضيا.

ثالثها: أنّها لا تقع بلفظ «بارأتكِ» و لو جمع بينه و بين لفظ الطلاق يكون الفراق بالطلاق وحده، بخلاف الخلع فإنّ الأحوط وقوعه بلفظ الخلع و الطلاق معاً كما مرّ (1).

أيضاً صحيحة ابن بزيع المتقدّمة [1]، فإنّه مع كون السؤال فيها عن المبارأة و الخلع معاً اقتصر في الجواب على ذكر الخلع، و هو لا يكاد يلتئم إلّا مع كونه أعمّ منها، غاية الأمر أنّه حيث يكون موضوعاً لأحكام خاصّة أفرد عنها، و سيأتي في المسألة الآتية الأُمور الفارقة بينهما؛ و منها وقوع الخلع بلفظه و بلفظ الطلاق كما مرّ في المسألة الثانية، و ذكرنا هناك أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما بل لا يترك، و أمّا المبارأة فلا تقع إلّا بلفظ الطلاق؛ لعدم الدليل على وقوعها بغيره، و لو قرنه بلفظ بارأتك كان الفراق بلفظ الطلاق.

(1) تفارق المبارأة الخلع الاصطلاحي بأمور ثلاثة:

الأوّل: أنّها تترتّب على كراهة كلّ من الزوجين لصاحبه بخلاف الخلع، فإنّه يترتّب على كراهة الزوجة خاصة، و يدلّ عليه:

موثّقة سماعة قال: سألته عن المبارأة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شي‌ء على‌


[1] في ص 247.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست