responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 243

[مسألة 14: الظاهر أنّه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية]

مسألة 14: الظاهر أنّه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره و سوء خلقه و فقره و غير ذلك، و بين أن تكون ناشئة من بعض العوارض مثل وجود الضّرة و عدم إيفاء الزوج بعض الحقوق الواجبة أو المستحبّة. نعم إن كانت الكراهة و طلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها بالسبّ و الشتم و الضرب و نحوها فتريد تخليص نفسها منها فبذلت شيئاً ليطلّقها فطلّقها، فلم يتحقق الخلع و حرم عليه ما أخذه منها، و لكن الطلاق صحّ رجعيّاً بالشرط المتقدّم (1).

الشديدة إن كان قول المرأة لزوجها: لا أطيع لك، أو لا أطيع اللَّه فيك، كما في الروايتين الأخيرتين، فلا شبهة في اعتبارها، خصوصاً بملاحظة شأن نزول الآية الدالّ على أنّها كانت تبغضه، مع أنّ الزوجة لها علاقة بالزوج نوعاً بلحاظ تكفّله أمور معيشتها كذلك و إرضائه إيّاها لما تقتضيه الغريزة الجنسية، فإذا صرّحت بعدم إطاعتها له أمراً بنحو النكرة في سياق النفي، فهو دليل على كمال الكراهة، و يؤيّده قوله تعالى‌ إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‌ [1] بعد كون المراد ليس مجرّد الخوف كما في قوله تعالى‌ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما [2] على ما تقدّم، و إن كان المراد أشدّ من ذلك فالدليل لا يساعده.

(1) لا فرق بين أن تكون الكراهة المعتبرة في صحة الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج، كالأوصاف التي أشير إليها في مورد نزول الآية الشريفة: من قبح المنظر و نقصان القامة و شدّة السواد و غير ذلك، أو ناشئة من بعض العوارض‌


[1] سورة البقرة: 2/ 229.

[2] سورة النساء: 4/ 35.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست