responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 222

[مسألة 2: الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع و الطلاق‌]

مسألة 2: الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع و الطلاق مجرّداً كلّ منهما عن الآخر أو منضمّاً، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها الزوج، يجوز أن يقول: «خلعتك على كذا» أو «أنت مختلعة على كذا» و يكتفي به أو يتبعه‌ في تعريف الخلع مع الاختلاف في كون الكراهة هنا من الطرفين. و إن كانت الكراهة من طرف الزوج فهو طلاق اصطلاحاً.

و الأصل في مشروعية الخلع قوله تعالى‌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‌ [1].

و من السنّة روايات كثيرة ادّعي تواترها من الطريقين، مثل:

صحيحة الحلبي، أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: عدّة المختلعة عدّة المطلّقة، و خلعها طلاقها، و هي تجزي، من غير أن يسمّى طلاقاً [2].

و صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن المرأة تباري زوجها، أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك، أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه، و إن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها، و تكون امرأته فعلت، فقلت: فإنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم‌ [3].

و غير ذلك من الروايات‌ [4] التي ستمرّ عليك في المباحث الآتية إن شاء اللَّه تعالى‌.


[1] سورة البقرة: 2/ 229.

[2] الفقيه: 3/ 338 ح 1631، الوسائل: 22/ 285، كتاب الخلع و المباراة ب 3 ح 4.

[3] التهذيب: 8/ 98 ح 332، الاستبصار: 3/ 318 ح 1132، الوسائل: 22/ 286، كتاب الخلع و المباراة ب 3 ح 9.

[4] الوسائل: 22/ 287، كتاب الخلع و المباراة ب 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست