[مسألة 1: الخلع هو: الطلاق بفدية من الزوجة
الكارهة لزوجها]
مسألة
1: الخلع هو: الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه
جميع شروطه المتقدّمة، و يزيد عليها بأنّه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة،
فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة، و إن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن
خلعاً و لا مباراة (1).
(1) الخلع: بضمّ الخاء من الخلع بفتحها الذي هو
في اللّغة بمعنى النزع، و شرعاً هو الطلاق بفدية من الزوجة في صورة كراهة الزوجة
خاصة لزوجها، فهو قسم من الطلاق، يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة؛ و لذا كان ينبغي
إدراجه في كتاب الطلاق، لا جعله كتاباً مستقلا كما صنعه غيره. و خصوصية الخلع
إنّما هي من جهة أمرين:
أحدهما:
ما ذكر من كون الطلاق بفدية من الزوجة كأنّه معاوضة تقع بينهما غاية الأمر أنّ
شروعها من ناحية الزوجة.
ثانيهما:
كون الكراهة من طرف الزوجة خاصة، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة بالهمز و
تقلب ألفاً، و هو في اللغة بمعنى المفارقة، و شرعاً ما ذكر