responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 217

[مسألة 7: الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط]

مسألة 7: الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط، و ليس حقّا قابلًا له كالخيار في البيع الخياري، فلو أسقطه لم يسقط، و له الرجوع، و كذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض (1).

يعلم أنّه لو اتفقا على وقوع البيع مثلًا و اختلفا في صحته و فساده؛ لأجل الشك في رعاية العربية و عدمها على تقدير اعتبارها مثلًا، فمدّعي الصحة يدّعي الرعاية و مدّعي الفساد العدم، فلا مجال لتقديم قول مدّعي الصحّة، بل يقدّم قول من يدّعي عدم الرّعاية، فتقديم قول مدّعي الصحّة إنّما هو في صورة عدم جريان الأصل في السّبب.

(1) إنّ أقلّ ما يثبت في الحق السقوط بالإسقاط، فإذا شككنا في شي‌ء أنّه حقّ أو حكم فيتحقق الشك في أنّه يسقط بالإسقاط أو لا يسقط. و من المعلوم أنّ مقتضى الأصل عدم السقوط لثبوته قبل الإسقاط و الأصل بقاؤه، و لا يكون قوله تعالى‌ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌ [1] دالّاً على كونه من باب الحقوق؛ لأنّه ليس في مقام البيان من هذه الجهة أصلًا، و لا يكون في شي‌ء من الأخبار الواردة في هذا المجال إشعار بذلك.

و ممّا ذكرنا تظهر الضابطة الكلية في دوران أمر بين الحقّ و الحكم، و لا منافاة بين كونه حكماً و بين كون المرعى جانباً واحداً كما في المقام، حيث إنّ جواز الرجوع إنّما لوحظ فيه نفع الزوج فقط، كما أنّه ظهر أنّ المصالحة عنه بعوض أو غير عوض لا تؤثّر في سقوطه.


[1] سورة البقرة: 2/ 228.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست