responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 216

فالقول قوله بيمينه (1).

[مسألة 6: لو طلّق و راجع، فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها العدّة]

مسألة 6: لو طلّق و راجع، فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها العدّة و لا تكون له الرجعة و ادّعى الدخول، فالقول قولها بيمينها (2).

(1) لو اختلفا في تقدّم الرجوع على انقضاء العدّة و تأخّره عنه بعد الاتفاق على تحقّقهما، فادّعى الزوج أنّ الرجوع واقع قبل الانقضاء فصحّ لكونه في العدّة، و ادّعت الزوجة التأخّر فلم يقع صحيحاً لوقوعه بعد الانقضاء، فإن كان زمان الانقضاء معلوماً، و الاختلاف إنّما هو في التقدّم و التأخّر عن ذلك الزمان، فالقول قول الزوجة بيمينها؛ لأنّه موافق لأصالة تأخّر الحادث، كما أنّه لو كان بالعكس بأن كان زمان الرجوع معلوماً دون الانقضاء يكون القول قوله بيمينه؛ لما ذكر من موافقته للأصل، و لو كان كلاهما مجهولي التاريخ يجرى عليه حكمه كما هو واضح.

(2) لو اتّفقا على الطلاق و الرجوع، و اختلفا في أصل ثبوت العدّة و عدمه باعتبار وقوع الدخول قبل الطلاق و عدمه، فأنكرت الزوجة الدخول، فلا تكون عليها العدّة، و لا تكون له الرجعة، و لو ادعى الزوج الدخول و أنّ الرجوع واقع في العدّة، فالظاهر أنّ القول قولها بيمينها؛ لأنّ الدخول أمر حادث على تقديره، و الشك إنّما هو في حدوثه و عدمه، فالقول قول من ينكر الحدوث و يرى عدم تحقّقه. لا يقال: إنّ الاختلاف إنّما هو في صحّة الرجوع و عدمها، و قول الزوج موافق لأصالة الصحّة، ضرورة أنّه يكون الرجوع في غير العدّة فاسداً، فإنّه يقال: إنّ الاختلاف و إن كان في الصحّة و عدمها إلّا أنّ منشأ الاختلاف و سببه إنّما هو وقوع الدخول و عدمه، فمع جريان الأصل فيه لا مجال لجريانه في المسبّب بعد كون المسبب من الآثار الشرعية للسبب، فالأصل الجاري هو الأصل في السبب، و منه‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست