[مسألة 5: لو اتفقا على الرجوع و انقضاء العدّة،
و اختلفا في المتقدّم منهما]
مسألة
5: لو اتفقا على الرجوع و انقضاء العدّة، و اختلفا في المتقدّم منهما فادعى الزوج
أنّ المتقدّم الرجوع، و ادّعت هي أنّه انقضاؤها، فإن تعيّن زمان الانقضاء و ادعى
الزوج أنّ رجوعه كان قبله و ادّعت هي أنّه بعده، فالأقرب أنّ القول قولها بيمينها،
و إن كان بالعكس بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء،
جعل ذلك لمكان الميراث [1].
و
غير ذلك من الروايات [2].
و قد ظهر ممّا ذكرنا استحباب الإشهاد، و أنّه دفع لوقوع التخاصم و التنازع.
و
أمّا عدم اعتبار اطلاع الزوجة عليها، فلعدم الدليل عليه، فلو راجعها من دون اطّلاع
أحد عليها صحّت واقعاً و في مقام الثبوت، لكن لو ادّعاها الزوج فإن كانت العدّة
باقية بعد فواضح، و إن انقضت العدّة فإن صدّقته الزوجة فبها، و إن لم تصدّقه
الزوجة، فان ادّعى عليها العلم بذلك فالقول قولها، غاية الأمر أنّ له عليها اليمين
على نفي العلم، و لو ادّعى الزوج الرجوع الفعلي كالوطء و أنكرته كان قولها مطابقاً
للأصل؛ لأنّ مقتضاه عدم التحقّق مع الشك فيه، غاية الأمر أنّ اليمين الثابت عليها
هو اليمين على البت لا على نفي العلم، كما في الرجوع اللفظي. و السرّ فيه أنّ
الرجوع اللفظي قائم بالزوج، و لا يعتبر فيه الإشهاد و لا الاطّلاع. و أمّا الرجوع
الفعلي فهو قائم بالزوجين، و يمكن لها اليمين على البت كما لا يخفى.
نعم،
يشكل الأمر لو عمّمنا الرجوع الفعلي لمثل تكرار النظر، و لم نقل بالاختصاص بالوطء
و التقبيل و اللمس كما يظهر من المتن على ما عرفت.