responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 215

[مسألة 5: لو اتفقا على الرجوع و انقضاء العدّة، و اختلفا في المتقدّم منهما]

مسألة 5: لو اتفقا على الرجوع و انقضاء العدّة، و اختلفا في المتقدّم منهما فادعى الزوج أنّ المتقدّم الرجوع، و ادّعت هي أنّه انقضاؤها، فإن تعيّن زمان الانقضاء و ادعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله و ادّعت هي أنّه بعده، فالأقرب أنّ القول قولها بيمينها، و إن كان بالعكس بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء، جعل ذلك لمكان الميراث‌ [1].

و غير ذلك من الروايات‌ [2]. و قد ظهر ممّا ذكرنا استحباب الإشهاد، و أنّه دفع لوقوع التخاصم و التنازع.

و أمّا عدم اعتبار اطلاع الزوجة عليها، فلعدم الدليل عليه، فلو راجعها من دون اطّلاع أحد عليها صحّت واقعاً و في مقام الثبوت، لكن لو ادّعاها الزوج فإن كانت العدّة باقية بعد فواضح، و إن انقضت العدّة فإن صدّقته الزوجة فبها، و إن لم تصدّقه الزوجة، فان ادّعى عليها العلم بذلك فالقول قولها، غاية الأمر أنّ له عليها اليمين على نفي العلم، و لو ادّعى الزوج الرجوع الفعلي كالوطء و أنكرته كان قولها مطابقاً للأصل؛ لأنّ مقتضاه عدم التحقّق مع الشك فيه، غاية الأمر أنّ اليمين الثابت عليها هو اليمين على البت لا على نفي العلم، كما في الرجوع اللفظي. و السرّ فيه أنّ الرجوع اللفظي قائم بالزوج، و لا يعتبر فيه الإشهاد و لا الاطّلاع. و أمّا الرجوع الفعلي فهو قائم بالزوجين، و يمكن لها اليمين على البت كما لا يخفى‌.

نعم، يشكل الأمر لو عمّمنا الرجوع الفعلي لمثل تكرار النظر، و لم نقل بالاختصاص بالوطء و التقبيل و اللمس كما يظهر من المتن على ما عرفت.


[1] الكافي: 6/ 73 ح 5، الوسائل: 22/ 134، أبواب أقسام الطلاق ب 13 ح 1.

[2] الوسائل: 22/ 101 و ما بعده، أبواب أقسام الطلاق ب 1 ح 2 و 4 و 6 و ب 2 ح 1 و ب 19 ح 1 و 4 و 5 و ب 5 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست