responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 214

[مسألة 4: لا يعتبر الإشهاد في الرجعة]

مسألة 4: لا يعتبر الإشهاد في الرجعة و إن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم و النزاع، و كذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، فإن راجعها من دون اطلاع أحد عليها صحّت واقعاً، لكن لو ادعاها بعد انقضاء العدّة و لم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه، و غاية الأمر له عليها يمين نفي العلم لو ادعى عليها العلم، كما أنّه لو ادعى الرجوع الفعلي كالوطء و أنكرته كان القول قولها بيمينها، لكن على البت لا على نفي العلم (1).

النقيضين‌ [1]. هذا، و لكن النصّ يدفعه، و مقتضى إطلاقه عدم الفرق في ذلك بين صورة الشك و صورة العلم بالكذب، كما في المتن.

(1) امّا عدم اعتبار الإشهاد في الرّجعة، فلدلالة الروايات المستفيضة بل المتواترة كما ادّعى عليه، مثل:

صحيحة زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إنّ الطلاق لا يكون بغير شهود، و إنّ الرجعة بغير شهود رجعة، و لكن ليشهد بعد، فهو أفضل‌ [2].

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الذي يراجع و لم يشهد، قال: يشهد أحبّ إليّ، و لا أرى بالّذي صنع بأساً [3].

و صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة؟ قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر، و إنّما


[1] جواهر الكلام: 32/ 183.

[2] الكافي: 6/ 73 ح 3، التهذيب: 8/ 42 ح 128، الوسائل: 22/ 134، أبواب أقسام الطلاق ب 13 ح 3.

[3] الكافي: 6/ 72 ح 1، التهذيب: 8/ 42 ح 126، الوسائل: 22/ 134، أبواب أقسام الطلاق ب 13 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست