مسألة
4: لا يعتبر الإشهاد في الرجعة و إن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم و النزاع، و كذا
لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، فإن راجعها من دون اطلاع أحد عليها صحّت
واقعاً، لكن لو ادعاها بعد انقضاء العدّة و لم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه، و غاية
الأمر له عليها يمين نفي العلم لو ادعى عليها العلم، كما أنّه لو ادعى الرجوع
الفعلي كالوطء و أنكرته كان القول قولها بيمينها، لكن على البت لا على نفي العلم
(1).
النقيضين [1]. هذا، و لكن النصّ يدفعه، و مقتضى
إطلاقه عدم الفرق في ذلك بين صورة الشك و صورة العلم بالكذب، كما في المتن.
(1) امّا عدم اعتبار الإشهاد في الرّجعة،
فلدلالة الروايات المستفيضة بل المتواترة كما ادّعى عليه، مثل:
صحيحة
زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إنّ الطلاق لا يكون بغير
شهود، و إنّ الرجعة بغير شهود رجعة، و لكن ليشهد بعد، فهو أفضل [2].
و
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الذي يراجع و لم يشهد، قال:
يشهد أحبّ إليّ، و لا أرى بالّذي صنع بأساً
[3].
و
صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته
واحدة؟ قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟
قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر، و إنّما