مسألة
3: لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدّة، كان ذلك رجوعاً و إن علم كذبه (1).
(1) قد علّل ذلك في الشرائع: بأنّ الإنكار
يتضمّن التمسّك بالزوجية [1]، بل في محكيّ المسالك هو أبلغ من الرّجعة بألفاظها المشتقة منها و
ما في معناها؛ لدلالتها على رفعه في غير الماضي و دلالة الإنكار على رفعه مطلقاً [2]. لكن الأولى الاستدلال لذلك بالروايات
الواردة، مثل:
صحيحة
أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة ادّعت
على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاً يعني: على طهر من غير
جماع و أشهد لها شهوداً على ذلك، ثم أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان إنكاره
الطلاق قبل انقضاء العدّة، فإنّ إنكاره الطلاق رجعة لها، و إن كان أنكر الطلاق بعد
انقضاء العدّة، فإنّ على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود، بعد أن تستحلف
أنّ إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة، و هو خاطب من الخطّاب [3].
و
ذكر صاحب الوسائل: أنّ طلاق العدّة هنا مستعمل بالمعنى الأعم، لا المقابل لطلاق
السنّة و هو ظاهر. و قال صاحب الجواهر: و لعلّ من ذلك يظهر عدم اعتبار قصد معنى
الرجوع في الرجعة، ضرورة أنّ إنكار أصل الطلاق منافٍ لقصد الرجعة به، و لذا أشكل
بعض في أصل الحكم بأنّ الرجعة مترتّبة على الطلاق و تابعة له، و إنكاره يقتضي
إنكار التابع فلا يكون رجعة، و إلّا لكان الشيء سبباً في