responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 213

[مسألة 3: لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدّة]

مسألة 3: لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدّة، كان ذلك رجوعاً و إن علم كذبه (1).

(1) قد علّل ذلك في الشرائع: بأنّ الإنكار يتضمّن التمسّك بالزوجية [1]، بل في محكيّ المسالك هو أبلغ من الرّجعة بألفاظها المشتقة منها و ما في معناها؛ لدلالتها على رفعه في غير الماضي و دلالة الإنكار على رفعه مطلقاً [2]. لكن الأولى الاستدلال لذلك بالروايات الواردة، مثل:

صحيحة أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاً يعني: على طهر من غير جماع و أشهد لها شهوداً على ذلك، ثم أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدّة، فإنّ إنكاره الطلاق رجعة لها، و إن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة، فإنّ على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود، بعد أن تستحلف أنّ إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة، و هو خاطب من الخطّاب‌ [3].

و ذكر صاحب الوسائل: أنّ طلاق العدّة هنا مستعمل بالمعنى الأعم، لا المقابل لطلاق السنّة و هو ظاهر. و قال صاحب الجواهر: و لعلّ من ذلك يظهر عدم اعتبار قصد معنى الرجوع في الرجعة، ضرورة أنّ إنكار أصل الطلاق منافٍ لقصد الرجعة به، و لذا أشكل بعض في أصل الحكم بأنّ الرجعة مترتّبة على الطلاق و تابعة له، و إنكاره يقتضي إنكار التابع فلا يكون رجعة، و إلّا لكان الشي‌ء سبباً في‌


[1] شرائع الإسلام: 3/ 30.

[2] مسالك الافهام: 9/ 187.

[3] الكافي: 6/ 74 ح 1، الوسائل: 22/ 136، أبواب أقسام الطلاق ب 14 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست