responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 212

[مسألة 2: لا تتوقّف حلّية الوطء و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظاً، و لا على قصد الرجوع به‌]

مسألة 2: لا تتوقّف حلّية الوطء و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظاً، و لا على قصد الرجوع به؛ لأنّ الرّجعية بحكم الزوجة، و هل يعتبر في كونه رجوعاً أن يقصد به الرجوع؟ قولان، أقواهما العدم، و لو قصد عدم الرجوع، و عدم التمسّك بالزوجية، ففي كونه رجوعاً تأمّل. نعم في خصوص الغشيان غير بعيد، و لا عبرة بفعل الغافل و السّاهي و النائم ممّا لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها (1).

استبعاد أن يكون الفعل الخالي عن قصد الرجوع رجوعاً لما أفاده في الحدائق بإمكان الفرق بين الوطء و غيره من الأفعال-: بأنّ الأوّل رجوع و إن لم يكن مع قصده، و الثاني رجوع فيما إذا كان مع القصد؛ لأجل أنّ مقتضى إطلاق النص الوارد في الأوّل ذلك، فيحمل على كونه رجوعاً تعبداً، و الثاني باقٍ على مقتضى القاعدة؛ و لعلّ السرّ فيه أنّ حلّية الوطء من ناحية لأجل أنّها زوجة، و كون العدّة مرتبطة بالدخول و لذا ذكرنا أنّه لا تكون العدّة على غير المدخول بها؛ لعدم اختلاط المياه، و الأنساب لا تجتمعان إلّا مع كون الوطء رجوعاً، فكيف يمكن أن يقال: بأنّ الوطء في أثناء العدّة أو في آخرها لا يكون رجوعاً، مع أنّ تمامية العدّة مع ذلك و التزويج بآخر مستلزم للاختلاط المذكور، و هذا بخلاف مثل التقبيل و اللمس و النظر و إن كانت مقرونة بالشهوة، فتدبّر و اغتنم. فانقدح حينئذٍ الفرق بين الوطء و غيره من الأفعال في أنّه لا يحتاج الأوّل إلى قصد الرجوع دون غيره.

(1) قد تقدّم البحث في هذه المسألة في شرح المسألة المتقدّمة و لا حاجة إلى الإعادة.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست