responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 203

[مسألة 12: لا يجوز لمن طلّق رجعيا أن يخرج المطلّقة من بيته حتى تنقضي عدّتها]

مسألة 12: لا يجوز لمن طلّق رجعيا أن يخرج المطلّقة من بيته حتى تنقضي عدّتها، إلّا أن تأتي بفاحشة توجب الحدّ، أو تأتي بما يوجب النشوز، و أمّا مطلق المعصية فلا توجب جواز إخراجها، و أمّا البذاء باللسان و إيذاء الأهل إذا لم ينته إلى النشوز، ففي كونه موجباً له إشكال و تأمّل، و لا يبعد أن يكون ما يوجب الحدّ موجباً لسقوط حقّها مطلقاً، و ما يوجب النشوز موجباً لسقوطه ما دام بقاؤها عليه، و إذا رجعت رجع حقّها، و كذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلّا لضرورة أو أداء واجب مضيّق (1).

8- الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان سبب موته المرض الذي طلّقها فيه، و أمّا إذا كان السبب أمراً آخر، فلا دليل على ثبوت الإرث إلّا في المعتدّة بالعدّة الرجعية، التي هي بحكم الزوجة كما عرفت‌ [1].

(1) الأصل في ذلك قوله تعالى‌ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [2].

و قد وردت فيه روايات كثيرة، مثل:

صحيحة سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن شي‌ء من الطلاق، فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلّقها، و ملكت نفسها، و لا سبيل له عليها، و تعتدّ حيث شاءت، و لا نفقة لها، قال: قلت: أَ ليس اللَّه عزّ و جلّ يقول‌ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ‌؟ قال: فقال: إنّما عنى بذلك التي تطلّق تطليقةً بعد تطليقة، فتلك التي‌


[1] في ص 198 199.

[2] سورة الطلاق: 65/ 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست