[مسألة 12: لا يجوز لمن طلّق رجعيا أن يخرج
المطلّقة من بيته حتى تنقضي عدّتها]
مسألة
12: لا يجوز لمن طلّق رجعيا أن يخرج المطلّقة من بيته حتى تنقضي عدّتها، إلّا أن
تأتي بفاحشة توجب الحدّ، أو تأتي بما يوجب النشوز، و أمّا مطلق المعصية فلا توجب
جواز إخراجها، و أمّا البذاء باللسان و إيذاء الأهل إذا لم ينته إلى النشوز، ففي
كونه موجباً له إشكال و تأمّل، و لا يبعد أن يكون ما يوجب الحدّ موجباً لسقوط
حقّها مطلقاً، و ما يوجب النشوز موجباً لسقوطه ما دام بقاؤها عليه، و إذا رجعت رجع
حقّها، و كذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلّا لضرورة أو أداء واجب مضيّق
(1).
8-
الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان سبب موته المرض الذي طلّقها فيه، و أمّا إذا كان
السبب أمراً آخر، فلا دليل على ثبوت الإرث إلّا في المعتدّة بالعدّة الرجعية، التي
هي بحكم الزوجة كما عرفت [1].
(1) الأصل في ذلك قوله تعالى لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ[2].
و
قد وردت فيه روايات كثيرة، مثل:
صحيحة
سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن شيء من الطلاق، فقال:
إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلّقها، و
ملكت نفسها، و لا سبيل له عليها، و تعتدّ حيث شاءت، و لا نفقة لها، قال: قلت: أَ
ليس اللَّه عزّ و جلّ يقول لا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ؟ قال: فقال: إنّما
عنى بذلك التي تطلّق تطليقةً بعد تطليقة، فتلك التي