responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 193

[مسألة 6: لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة]

مسألة 6: لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها، فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن الأقوى، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخرى‌ أو تستكمل الاولى‌، و إن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما، و بعد تمامها استقبلت العدّة الأُخرى من الآخر (1).

فساده واقعاً؛ لأجل فقدان شرط من شروط الصحة أو وجدان مانع من الموانع، و الدليل على عدم الفرق بعض الروايات الواردة في الشبهة في هذا القسم منها مثل:

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشراً؟ فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ثم لم تحلّ له أبداً، و اعتدت بما بقي عليها من الأوّل، و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اعتدت بما بقي عليها من الأوّل، و هو خاطب من الخطّاب‌ [1].

فإنّ الظاهر أنّ التزويج في العدّة وقع جهلًا بالحكم، فالشبهة إنّما هي من جهة الحكم، و بعض الروايات الأُخر [2].

(1) لو كانت المعتدّة في عدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها، فهل يثبت عليها عدّتان أم لا؟ و قد احتاط بالأول لو لم يكن‌


[1] الكافي: 5/ 427 ح 4، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 110 ح 272، التهذيب: 7/ 306 ح 1273، الاستبصار: 3/ 186 ح 67، الوسائل: 20/ 451، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 6.

[2] الوسائل: 20/ 450 456، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست