responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 191

[مسألة 3: لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها]

مسألة 3: لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها، و هل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ أحوطهما الثاني و أقواهما الأوّل، و الظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيام العدّة و إن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات منها (1).

نعم، لا يتصوّر هنا عدّة غير المدخول بها، كما لا يخفى.

(1) لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدتها قطعاً كما في الجواهر [1]؛ و لأنّ ثبوت العدّة لا يجتمع مع جواز الوطء، و لا مجال لأن يقال: إنّ ثبوت الاعتداد إنّما هو بالإضافة إلى غير الزوج، و في القواعد [2] و المسالك‌ [3] المنع عن الاستمتاع بها إلى أن تنقضي عدّتها، لكن لا دليل عليه يصلح لمعارضة ما دلّ على الاستمتاع بالزوجة من الكتاب و السّنة [4] مثل قوله تعالى‌ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‌ [5] فالأقوى هو الجواز، كما أنّ مقتضى الاحتياط الأوّل، و يؤيّد الأوّل أنّه من الواضح عدم خروجها عن المحرمية بذلك. و من المعلوم أنّ فرض المحرمية يستلزم جواز النظر، و من البعيد حصر جواز النظر فيما إذا لم يكن فيه تلذّذ و ريبة، و الفرق بين الاستمتاع الذي لا يلازم التصرّف فيها و بين جواز المسّ و أمثاله لم يقل به أحد.

ثم إنّ نفقتها في أيام العدّة إن كانت مزوّجة أو كالزوجة على الزوج، و إن قلنا


[1] جواهر الكلام: 32/ 267.

[2] قواعد الاحكام: 2/ 74.

[3] مسالك الافهام: 9/ 264.

[4] الوسائل: 20/ 157 163، أبواب مقدمات النكاح ب 79، 80، 81.

[5] سورة البقرة: 2/ 223.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست