مسألة
2: عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء و الشهور و بوضع الحمل لو حملت من هذا
الوطء على التفصيل المتقدّم، و من لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة و اليائسة
ليس عليها هذه العدّة أيضاً (1).
الانجلاء؟
و الظاهر هو الثاني؛ لأنّ المراد حصول العلم ببراءة الرحم من ذلك الوطء الذي هو في
الحقيقة موجب للعدّة لا غيره و إن كان عقداً فاسداً.
نعم،
لا إشكال في ثبوت العدّة فيما إذا كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ خاصّة،
و أمّا إذا كانت من طرف الموطوءة خاصّة ففيه إشكال من ثبوت وطء الشبهة، و هي لا
تتقوّم بما إذا كانت من الطرفين، و المفروض أنّه موجب للعدّة، و من أنّ الوطء قائم
بالزوج حقيقة، و هو يعلم بحرمته و عدم مشروعيّته، فهو في الحقيقة زنا، و قد عرفت
عدم ثبوت العدّة في الزنا، و لكن حيث إنّ أمر الوطء و النكاح مشكل و الاحتياط في
الفروج معروف، فالأحوط لزوماً الاعتداد في هذه الصورة أيضاً، كما في المتن.
نعم،
قد تقدّم [1] البحث في تداخل العدّتين و عدمه فيما
إذا طلّقها الزوج، و في أنّ العدّة المبتدأ بها عدّة وطء الشبهة أو عدّة الطلاق.
(1) مقدار الاعتداد من وطء الشبهة إنّما هو
مقدار عدّة الطلاق الحاصلة بالأقراء و الشهور في الحائل، و وضع الحمل لو حملت من
هذا الوطء على التفصيل المتقدّم [2]، و من لم يكن عليها عدّة طلاق كالصغيرة و إن دخل بها على ما تقدّم [3]، و اليائسة كذلك ليس عليها هذه العدّة
أيضاً.