responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 190

[مسألة 2: عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق‌]

مسألة 2: عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء و الشهور و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم، و من لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة و اليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً (1).

الانجلاء؟ و الظاهر هو الثاني؛ لأنّ المراد حصول العلم ببراءة الرحم من ذلك الوطء الذي هو في الحقيقة موجب للعدّة لا غيره و إن كان عقداً فاسداً.

نعم، لا إشكال في ثبوت العدّة فيما إذا كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ خاصّة، و أمّا إذا كانت من طرف الموطوءة خاصّة ففيه إشكال من ثبوت وطء الشبهة، و هي لا تتقوّم بما إذا كانت من الطرفين، و المفروض أنّه موجب للعدّة، و من أنّ الوطء قائم بالزوج حقيقة، و هو يعلم بحرمته و عدم مشروعيّته، فهو في الحقيقة زنا، و قد عرفت عدم ثبوت العدّة في الزنا، و لكن حيث إنّ أمر الوطء و النكاح مشكل و الاحتياط في الفروج معروف، فالأحوط لزوماً الاعتداد في هذه الصورة أيضاً، كما في المتن.

نعم، قد تقدّم‌ [1] البحث في تداخل العدّتين و عدمه فيما إذا طلّقها الزوج، و في أنّ العدّة المبتدأ بها عدّة وطء الشبهة أو عدّة الطلاق.

(1) مقدار الاعتداد من وطء الشبهة إنّما هو مقدار عدّة الطلاق الحاصلة بالأقراء و الشهور في الحائل، و وضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم‌ [2]، و من لم يكن عليها عدّة طلاق كالصغيرة و إن دخل بها على ما تقدّم‌ [3]، و اليائسة كذلك ليس عليها هذه العدّة أيضاً.


[1] في ص 128 132.

[2] في ص 128 132.

[3] في ص 94 96.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست