responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 187

[القول في عدّة وطء الشبهة]

القول في عدّة وطء الشبهة و المراد به وطء الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وَطِئ امرأة باعتقاد أنّها زوجته، أو لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أُخت الموطوء معتقداً صحّته و دخل بها (1).

[مسألة 1: لا عدّة على المزني بها]

مسألة 1: لا عدّة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى، (1) لا إشكال في أنّ المراد بوطء الشبهة وطء الأجنبية الواقعية بشبهة أنّها حليلته، إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وطئ امرأة باعتقاد أنّها زوجته أو لشبهة في الحكم، كما إذا عقد على أُخت الموطوءة معتقداً صحّته و دخل بها، مثل ما نقلناه سابقاً [1] من بعض من ينتحل العلم من أنّ الجمع بين الأُختين المنهي عنه إنّما هو فيما إذا أراد الجمع بينهما في النكاح الدائم، و أمّا إذا أراد الجمع بينهما بالنكاح الدائم في إحداهما و بالمنقطع في الأُخرى فلا مانع منه، كما أنّه قد تكون الشبهة من الطرفين، و قد تكون من طرف الواطئ، و قد تكون من طرف الموطوءة.


[1] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: القول في المصاهرة، مسألة 15 و 16.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست