responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 184

[مسألة 24: لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلمُ بموته‌]

مسألة 24: لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلمُ بموته جاز لها بينها و بين اللَّه أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم، و ليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم. نعم في‌ إلينا، كما اعترف به غير واحد [1] ممّن سبقنا، بل في المسالك: لم نقف عليها بعد التتبّع التام‌ [2]، و كذا قال جماعة ممّن سبقنا. نعم صريح النصوص السابقة أنّه لا سبيل له عليها حتى موثّق سماعة، الذي لم يذكر فيه الطلاق‌ [3].

و قد انقدح ممّا ذكرنا وجه أقوائية القول الثاني كما أفاده في المتن، نعم حكي عن مختلف الفاضل التفصيل بين ما إذا كانت العدّة بعد طلاق الوليّ فلا سبيل للزوج عليها، و إن كانت بأمر الحاكم من غير طلاق كان أملك بها؛ لأنّ الأوّل طلاق شرعي قد انقضت عدّته بخلاف الثاني، فإنّ أمرها بالاعتداد كان مبنيّاً على الظنّ بوفاته و قد ظهر بطلانه، فلا أثر لتلك العدّة و الزوجية باقية؛ لبطلان الحكم بالوفاة [4].

و يدفعه أنّ الحكم في جميع الفروض كما عرفت هو الطلاق، غاية الأمر أنّه قد يقع بإيقاع الولي و قد يقع بسبب الحاكم، و مع كون الواقع هو الطلاق تكون العدّة عدّة الوفاة، و عليه فلا فرق بين الصورتين، فتدبّر جيّداً.


[1] السرائر: 2/ 737، مسالك الافهام: 9/ 290، رياض المسائل: 7/ 384، نهاية المرام: 2/ 107، كشف الرموز: 2/ 228.

[2] مسالك الافهام: 9/ 290.

[3] جواهر الكلام: 32/ 298.

[4] مختلف الشيعة: 7/ 376 377.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست