[مسألة 24: لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و
تراكم الأمارات العلمُ بموته]
مسألة
24: لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلمُ بموته جاز لها
بينها و بين اللَّه أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم، و ليس
لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم. نعم في إلينا، كما اعترف به غير واحد
[1] ممّن سبقنا، بل في المسالك: لم نقف عليها بعد التتبّع التام [2]، و كذا قال جماعة ممّن سبقنا. نعم
صريح النصوص السابقة أنّه لا سبيل له عليها حتى موثّق سماعة، الذي لم يذكر فيه
الطلاق [3].
و
قد انقدح ممّا ذكرنا وجه أقوائية القول الثاني كما أفاده في المتن، نعم حكي عن
مختلف الفاضل التفصيل بين ما إذا كانت العدّة بعد طلاق الوليّ فلا سبيل للزوج
عليها، و إن كانت بأمر الحاكم من غير طلاق كان أملك بها؛ لأنّ الأوّل طلاق شرعي قد
انقضت عدّته بخلاف الثاني، فإنّ أمرها بالاعتداد كان مبنيّاً على الظنّ بوفاته و
قد ظهر بطلانه، فلا أثر لتلك العدّة و الزوجية باقية؛ لبطلان الحكم بالوفاة [4].
و
يدفعه أنّ الحكم في جميع الفروض كما عرفت هو الطلاق، غاية الأمر أنّه قد يقع
بإيقاع الولي و قد يقع بسبب الحاكم، و مع كون الواقع هو الطلاق تكون العدّة عدّة
الوفاة، و عليه فلا فرق بين الصورتين، فتدبّر جيّداً.