[مسألة 23: لو جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء
الأجل]
مسألة
23: لو جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته، و إن
كان بعد ما تزوّجت بالغير فلا سبيل له عليها، و إن كان في أثناء العدّة فله الرجوع
إليها، كما أنّ له إبقاءَها على حالها حتى تنقضي عدّتها و تبين عنه، و أمّا إن كان
بعد انقضاء العدّة و قبل التزويج ففي جواز رجوعه إليها و عدمه قولان، أقواهما
الثاني (1).
قلت:
الظاهر بمقتضى ما ذكرنا من أنّ العدّة هنا و إن كانت بمقدار عدّة الوفاة، إلّا أنّ
أصل الطلاق إنّما هو كالطلاق الصادر من الزوج من جميع الجهات إلّا في المقدار، هذا
من ناحية، و من ناحية أُخرى يكون الزوج أحقّ بها ما لم تنقض العدّة، و تكون الزوجة
باقية ما دامت هي في العدّة؛ و لذا إذا جاء الزوج في أثنائها يكون له الرجعة، و
عليه يكون بلوغ خبر الموت في أثناء العدّة عين بلوغ الخبر في أثناء العدّة في
المطلقة الرجعية.
نعم،
لا أثر للبلوغ إذا جاء خبر الموت بعد تماميّة العدّة و انقضائها و لو قبل التزويج؛
لتحقّق البينونة و الافتراق كما مرّ، فما في المتن هو الظاهر.
(1) قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لصور مجيء
الزوج، و هي أربع:
الأُولى:
ما إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، و قبل الطلاق الذي عرفت [2] أنّه يقع بيد الولي أو الحاكم، و في
هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في بقاءها على الزوجية و عدم خروجها عنها؛ لعدم تحقّق
ما يقتضي الخروج عنها بعد توقّف