responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 182

[مسألة 23: لو جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل‌]

مسألة 23: لو جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته، و إن كان بعد ما تزوّجت بالغير فلا سبيل له عليها، و إن كان في أثناء العدّة فله الرجوع إليها، كما أنّ له إبقاءَها على حالها حتى تنقضي عدّتها و تبين عنه، و أمّا إن كان بعد انقضاء العدّة و قبل التزويج ففي جواز رجوعه إليها و عدمه قولان، أقواهما الثاني (1).

على كلّ حال، كما هو واضح‌ [1].

قلت: الظاهر بمقتضى ما ذكرنا من أنّ العدّة هنا و إن كانت بمقدار عدّة الوفاة، إلّا أنّ أصل الطلاق إنّما هو كالطلاق الصادر من الزوج من جميع الجهات إلّا في المقدار، هذا من ناحية، و من ناحية أُخرى يكون الزوج أحقّ بها ما لم تنقض العدّة، و تكون الزوجة باقية ما دامت هي في العدّة؛ و لذا إذا جاء الزوج في أثنائها يكون له الرجعة، و عليه يكون بلوغ خبر الموت في أثناء العدّة عين بلوغ الخبر في أثناء العدّة في المطلقة الرجعية.

نعم، لا أثر للبلوغ إذا جاء خبر الموت بعد تماميّة العدّة و انقضائها و لو قبل التزويج؛ لتحقّق البينونة و الافتراق كما مرّ، فما في المتن هو الظاهر.

(1) قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لصور مجي‌ء الزوج، و هي أربع:

الأُولى: ما إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، و قبل الطلاق الذي عرفت‌ [2] أنّه يقع بيد الولي أو الحاكم، و في هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في بقاءها على الزوجية و عدم خروجها عنها؛ لعدم تحقّق ما يقتضي الخروج عنها بعد توقّف‌


[1] جواهر الكلام: 32/ 300.

[2] في ص 171 172.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست