responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 180

[مسألة 22: إن تبيّن موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدّة الوفاة]

مسألة 22: إن تبيّن موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدّة الوفاة، و إن تبيّن بعد انقضاء العدّة اكتفي بها، سواء كان التبيّن قبل التزويج أو بعده، و سواء كان موته المتبيّن وقع قبل العدّة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج، و أمّا لو تبيّن موته في أثناء العدّة، فهل يكتفي بإتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حين التبيّن؟ وجهان بل قولان أحوطهما الثاني لو لم يكن أقوى (1).

و الفتوى كون الطلاق بعد الفحص و انقضاء الأجل الواقع من الولي أو الحاكم هو الطلاق الرجعي إذا كان الصادر من الزوج على فرضه رجعيّاً، غاية الأمر أنّ مقدارها بقدر عدّة الوفاة، و عليه فيترتّب عليها جميع آثار العدّة للمطلقة الرجعية من التوارث بين الطرفين لو تبيّن الموت في الأثناء، و كذا جواز الرجوع للزوج لو فرض العلم بحالها و أنّها في العدّة، و لا يترتّب عليها لزوم الحداد الذي ينحصر بعدّة الوفاة، كما لا يخفى.

(1) قد تعرّض في هذه المسألة لصور تبيّن موت الزوج، و هي ثلاث:

الاولى: ما إذا تبيّن الموت قبل انقضاء المدّة أو بعد الطلاق، و الواجب عليها في هذه الصّورة عدة الوفاة؛ لأنّ المرأة في هذه الصورة زوجته و الفرض موت زوجها و بلوغ الخبر إليها، فيجب عليها الاعتداد عدّة الوفاة و هو واضح.

الثانية: ما إذا تبيّن بعد انقضاء العدّة، و في المتن جواز الاكتفاء بها، سواء كان المتبيّن قبل التزويج أو بعده، و سواء كان موته المتبيّن وقع قبل العدّة أو بعدها، أو في أثنائها أو بعد التزويج؛ و لعلّ السرّ فيه أنّ الاعتداد بمقدار عدّة الوفاة إنّما هو لأجل معاملة الميّت معه من هذه الجهة، و إن كان لا يلزم عليها الحداد و تستحقّ النفقة في أيّام‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست