[مسألة 20: يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية
بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق و لو بعد الفحص و انقضاء الأجل]
مسألة
20: يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق و
لو بعد الفحص و انقضاء الأجل، و لها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق،
و حينئذٍ لا يلزم تجديد ضرب الأجل و الفحص (1).
[مسألة 21: الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد
الطلاق عدّة طلاق و إن كانت بقدر عدّة الوفاة]
مسألة
21: الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق و إن كانت بقدر عدّة الوفاة،
و يكون الطلاق رجعيّاً، فتستحقّ النفقة في أيّامها، و إن ماتت فيها يرثها لو كان
في الواقع حيّاً، و إن تبيّن موته فيها ترثه، و ليس عليها حداد بعد الطلاق (2).
الماضية
كافٍ في جواز الطلاق بعدها و الزواج لو شاءت.
(1) قد تعرّض في هذه المسألة لأمرين:
أحدهما:
أنّه كما أنّ الزوجة لها الاختيار في أصل رفع الأمر إلى الحاكم؛ لأنّها لها الصبر،
و عدم رفع الأمر إلى الحاكم بلا إشكال و لا خلاف، كذلك يجوز لها بعد رفع الأمر إلى
الحاكم قبل أن تطلّق و لو بعد الفحص و انقضاء الأجل اختيار البقاء على الزوجية؛
لأنّ الفحص و انقضاء الأجل و الطلاق كلّ ذلك إنّما كان لأجل المرأة و بنفعها، فإذا
اختارت البقاء فهو جائز لها كما لو لم ترفع الأمر إلى الحاكم أصلًا.
ثانيهما:
أنّها لو اختارت البقاء على الزوجية بعد الفحص اللّازم و قبل حصول الطلاق، ثم عدلت
عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق، فهل يلزم تجديد ضرب الأجل و الفحص ثانياً أم
لا؟ الظاهر العدم؛ لحصول الفحص الواجب، و اختيار البقاء لا مدخلية له فيه، فيجوز
لها العدول إليه من دون تجديد كما لا يخفى.
(2) قد مرّ
[1] البحث في هذه الجهة في الجملة، و ذكر هناك أنّ ظاهر النص