responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 179

[مسألة 20: يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق و لو بعد الفحص و انقضاء الأجل‌]

مسألة 20: يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق و لو بعد الفحص و انقضاء الأجل، و لها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق، و حينئذٍ لا يلزم تجديد ضرب الأجل و الفحص (1).

[مسألة 21: الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق و إن كانت بقدر عدّة الوفاة]

مسألة 21: الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق و إن كانت بقدر عدّة الوفاة، و يكون الطلاق رجعيّاً، فتستحقّ النفقة في أيّامها، و إن ماتت فيها يرثها لو كان في الواقع حيّاً، و إن تبيّن موته فيها ترثه، و ليس عليها حداد بعد الطلاق (2).

الماضية كافٍ في جواز الطلاق بعدها و الزواج لو شاءت.

(1) قد تعرّض في هذه المسألة لأمرين:

أحدهما: أنّه كما أنّ الزوجة لها الاختيار في أصل رفع الأمر إلى الحاكم؛ لأنّها لها الصبر، و عدم رفع الأمر إلى الحاكم بلا إشكال و لا خلاف، كذلك يجوز لها بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق و لو بعد الفحص و انقضاء الأجل اختيار البقاء على الزوجية؛ لأنّ الفحص و انقضاء الأجل و الطلاق كلّ ذلك إنّما كان لأجل المرأة و بنفعها، فإذا اختارت البقاء فهو جائز لها كما لو لم ترفع الأمر إلى الحاكم أصلًا.

ثانيهما: أنّها لو اختارت البقاء على الزوجية بعد الفحص اللّازم و قبل حصول الطلاق، ثم عدلت عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق، فهل يلزم تجديد ضرب الأجل و الفحص ثانياً أم لا؟ الظاهر العدم؛ لحصول الفحص الواجب، و اختيار البقاء لا مدخلية له فيه، فيجوز لها العدول إليه من دون تجديد كما لا يخفى.

(2) قد مرّ [1] البحث في هذه الجهة في الجملة، و ذكر هناك أنّ ظاهر النص‌


[1] في 171 172.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست