responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 178

[مسألة 19: إن علم أنّ الفحص لا ينفع و لا يترتّب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه‌]

مسألة 19: إن علم أنّ الفحص لا ينفع و لا يترتّب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه، و كذا لو حصل اليأس من الاطّلاع عليه في أثناء المدّة، فيكفي مضيّ المدّة في جواز الطلاق و الزواج (1).

كما عرفت‌ [1]، و إلّا فلو كان له وكيل و مأذون في التصدّي للأُمور الحسبية كما هو الشائع في هذه الأزمنة من ثبوت الوكلاء المتعددة فيه للحاكم الشرعي، و كان متمكناً من الفحص بالنحو المذكور، فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الأمر الحسبي الذي لا يرضى الشارع بتركه الموجب لصيرورتها كالمعلقة بلا زوج و لا نفقة، و مع فقد الحاكم و وكيله المأذون كذلك فقد استشكل في المتن في قيام عدول المؤمنين مقامه في ذلك، كما أنّه قد استشكل صاحب الحدائق في تعيّن الرفع إلى الحاكم، بل قال: بكفاية كونه من الولي أو غيره‌ [2]. و الوجه في استشكال المتن أنّه لم يعلم قيام عدول المؤمنين مقام الحاكم حتى في مثل هذا الحكم، الذي يكون على خلاف القاعدة من جهات مختلفة.

أقول: الظاهر أنّ قيام الوليّ مقام الحاكم في هذه الجهة خصوصاً مع تصدّيه للطلاق غير بعيد، كما لا يخفى‌.

(1) غير خفيّ أنّ الفحص ليس له موضوعية، بل إنّما هو لأجل كونه مقدّمة لوجدان المفقود الغائب غيبة منقطعة، فلو فرض العلم بأنّ الفحص لا ينفع و لا يترتّب عليه أثر و لا فائدة، فالظاهر سقوط وجوبه كما في المتن، و كذا لو حصل العلم بعدم النفع في أثناء المدّة فإنّه لا يجب الفحص بقية المدّة، بل الفحص في المدة


[1] في ص 172.

[2] الحدائق الناضرة: 25/ 487 488.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست