responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 143

[مسألة 15: المدار في الشهور هو الهلالي، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا إشكال‌]

مسألة 15: المدار في الشهور هو الهلالي، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا إشكال، و إن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف و إشكال، و لعلّ الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين و إكمال الأوّل من الرابع بمقدار ما فات منه (1).

النصّ؛ كالفرق بين الحرّة و الأمة، و لعلّ السرّ في أطولية العدّة في النكاح الدائم أنّها مترتبة نوعاً على الطلاق الذي يبغضه الشارع و يكرهه و يريد أن لا يقع، بخلاف العدّة في النكاح المنقطع، الذي يريد الشارع بالإضافة إليه التسهيل و التوسعة؛ لئلا يقعوا في الزنا، و العمدة هي النص، كما ذكرنا.

(1) لانصراف الشهر في عرف الشرع بل العرف العام إلى الهلالي، بل لم يستعمل الشهر في الكتاب و السنّة إلّا في الهلالي، نعم ربما يقال: بأنّ المراد بالسنة في باب الخمس هي السنة الشمسية؛ لاختلاف الفصول في حصول الربح نوعاً، فمضي السنة لا ينطبق إلّا على مجموع السنة المشتمل على جميع الفصول الأربعة.

و أمّا في غير باب الخمس فالمراد هو الشهر الهلالي؛ لما ذكر، و لرواية أبي مريم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل كيف يطلّق امرأته و هي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال: يطلّقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر، فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلّقها، فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب‌ [1].

و حينئذٍ إن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال كما هو المفروض في الرواية فلا إشكال، و إن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف و إشكال.

و قد ذكر المحقّق في الشرائع: و لو طلّقت في أثنائه اعتدّت بهلالين، و أخذت من‌


[1] التهذيب: 8/ 120 ح 414، الاستبصار: 3/ 324 ح 1152، الوسائل: 22/ 200، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 13 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست