responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 128

[مسألة 8: لو وطئت شبهة فحملت و أُلحق الولد بالواطئ‌]

مسألة 8: لو وطئت شبهة فحملت و أُلحق الولد بالواطئ؛ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلّقها، أو وطئت شبهة بعد الطلاق على نحو ألحق الولد بالواطئ كانت عليها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع، و عدّة للطلاق تستأنفها فيما بعده، و كان مدّتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتّصل بالوضع، و لو تأخّر دم النفاس يحسب النقاء المتخلّل بين الوضع و الدّم قرءاً من العدّة الثانية و لو كان بلحظة (1).

الحمل فيما إذا كان واحداً، و أزيد منه بمقدار الحمل فيما إذا كان متعدّداً، فإنّه لا ينسبق إلى ذهن العرف من وضع الحمل إلّا ذلك، و دعوى صدق المسمّى بوضع الواحد ممنوعة، إلّا إذا كان الحمل واحداً، مضافاً إلى معلومية كون العدّة لاستبراء الرحم من ولد مشكوك فضلًا عن المعلوم. نعم في أنّ المعتبر في انقضاء العدّة بوضع التوأمين هل هو ولادتهما لأقلّ من ستّة أشهر و لو بلحظة؛ ليعلم وجودهما حين الطلاق لكونها أقلّ الحمل، أو أنّ أقصى مدّة بين التوأمين ستّة أشهر كما حكي عن قواعد الفاضل‌ [1] كلام، و قد حمل كلامه فيها على التسامح في التعبير؟ [2] و حينئذٍ فلو ولدت الثاني لستّة أشهر فصاعداً، فهو حمل آخر لا يرتبط بحكم الأوّل، الذي قد تحقّق وجوده حال الطلاق بوضعه تامّاً لدون الستّة أشهر.

(1) المفروض في هذه المسألة تحقق وطء الشبهة و حملها و لحوق الولد بالواطئ؛ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك، و الطلاق من الزوج سواء كان وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده. و في هذه الصورة يكون عليها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة مع فرض‌


[1] قواعد الاحكام: 2/ 69.

[2] كما في جواهر الكلام: 32/ 260.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست