responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 120

[مسألة 3: يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها]

مسألة 3: يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها، و الأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير، و خمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها (1).

عن رجل تزوّج امرأة، فأُدخلت عليه و لم يمسّها و لم يصل إليها حتى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة [1].

فإنّ الذيل قرينة على أنّ المراد من «إنّما العدّة من الماء» إنّما هو على سبيل الحكمة دون العلّة، ففي صورة عدم الإنزال إذا تحقّق الدخول وجبت الأُمور الثلاثة، و في صحيحتي الحلبي و حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة [2] و في الثانية: الغسل أيضاً [3].

ثمّ إنّه حكي عن الحدائق التوقّف في عدم الفرق بين القبل و الدبر؛ لدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع، الذي هو المواقعة في القبل‌ [4]. و تبعه الرياض لولا الوفاق‌ [5]. مع أنّ الشيوع الموجب للانصراف هو شيوع الاستعمال لا شيوع الوجود في الخارج، و لو كان في البين فإنّما هو الثاني دون الأوّل.

(1) موضع التحقيق في هذه المسألة، و أنّه بأيّ سنّ يتحقّق اليأس المذكور في الكتاب أيضاً، هو مبحث الدّماء الثلاثة المذكور في كتاب الطهارة.


[1] الكافي: 6/ 109 ح 6، الوسائل: 21/ 319، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 1.

[2] الكافي: 6/ 109 ح 1، الوسائل: 21/ 319، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 3.

[3] الكافي: 6/ 109 ح 2، الوسائل: 21/ 319، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 4.

[4] الحدائق الناضرة: 25/ 393.

[5] رياض المسائل: 7/ 357.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست