[مسألة 3: يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة
و خمسين في غيرها]
مسألة
3: يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها، و الأحوط مراعاة
الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير، و خمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع
إليها (1).
عن
رجل تزوّج امرأة، فأُدخلت عليه و لم يمسّها و لم يصل إليها حتى طلّقها، هل عليها
عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم
ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة
[1].
فإنّ
الذيل قرينة على أنّ المراد من «إنّما العدّة من الماء» إنّما هو على سبيل الحكمة
دون العلّة، ففي صورة عدم الإنزال إذا تحقّق الدخول وجبت الأُمور الثلاثة، و في
صحيحتي الحلبي و حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا التقى
الختانان وجب المهر و العدّة [2] و في الثانية: الغسل أيضاً
[3].
ثمّ
إنّه حكي عن الحدائق التوقّف في عدم الفرق بين القبل و الدبر؛ لدعوى انصراف المطلق
إلى الفرد الشائع، الذي هو المواقعة في القبل
[4]. و تبعه الرياض لولا الوفاق
[5]. مع أنّ الشيوع الموجب للانصراف هو شيوع الاستعمال لا شيوع الوجود
في الخارج، و لو كان في البين فإنّما هو الثاني دون الأوّل.
(1) موضع التحقيق في هذه المسألة، و أنّه بأيّ
سنّ يتحقّق اليأس المذكور في الكتاب أيضاً، هو مبحث الدّماء الثلاثة المذكور في
كتاب الطهارة.
[1] الكافي: 6/ 109 ح 6، الوسائل: 21/ 319، كتاب
النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 1.
[2] الكافي: 6/ 109 ح 1، الوسائل: 21/ 319، كتاب
النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 3.
[3] الكافي: 6/ 109 ح 2، الوسائل: 21/ 319، كتاب
النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 4.